السابع
: الارتماس في الماء [٧٦]
، ويكفي فيه رمس الرأس فيه وإن كان سائر البدن خارجاً عنه ، من غير فرق بين أن
يكون رمسه دفعة أو تدريجا على وجه يكون تمامه تحت الماء زماناً ، وأما لو غمسه على
التعاقب لا على هذا الوجه فلا بأس به وإن استغرقه ، والمراد بالرأس ما فوق الرقبة
بتمامه فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان وإن كان هو الأحوط ، وخروج الشعر لا
ينافي صدق الغمس.
[
٢٤١٣ ]مسألة ٣٠
: لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات ، بل ولا رمسه
في الماء المضاف ، وإن كان الأحوط الاجتناب خصوصاً في الماء المضاف.
[
٢٤١٤ ]مسألة ٣١
: لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثم رمسه في الماء فالأحوط بل الأقوى
بطلان صومه ، نعم لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة ونحوها ورمس الإناء في الماء فالظاهر
عدم البطلان.
[
٢٤١٥ ]مسألة ٣٢
: لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه وكان ما فوق المنافذ من رأسه خارجاً
عن الماء كلاً أو بعضاً لم يبطل صومه على الأقوى ، وإن كان الأحوط البطلان برمس
خصوص المنافذ كما مر.
[
٢٤١٦ ]مسألة ٣٣
: لا بأس بإفاضة الماء على رأسه وإن اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء ، نعم
لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصبّ من عال إلى السافل ولو على وجه
التسنيم فالظاهر البطلان لصدق الرمس ، وكذا في الميزاب إذا كان كبيراً وكان الماء
كثيراً كالنهر مثلا.
[
٢٤١٧ ]مسألة ٣٤
: في ذي الرأسين إذا تميز الأصلي منهما فالمدار عليه ،
[٧٦] ( الارتماس في
الماء ) : على المشهور ، والأظهر أنه لا يضر بصحة الصوم بل هو مكروه كراهة شديدة
ومنه يظهر حال الفروع الآتية.