responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 421

[ ٢٤٠٩ ] مسألة ٢٦ : إذا اضطر إلى الكذب على الله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في مقام التقية من ظالم لا يبطل صومه به ، كما أنه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركب.

[ ٢٤١٠ ] مسألة ٢٧ : إذا قصد الكذب فبان صدقاً دخل في عنوان قصد المفطر بشرط العلم بكونه مفطراً.

[ ٢٤١١ ] مسألة ٢٨ : إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضر كما أشير إليه.

[ ٢٤١٢ ] مسألة ٢٩ : إذا أخبر بالكذب هزلاً بأن لم يقصد المعنى [٧٠] أصلاً لم يبطل صومه.

السادس : إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه [٧١] ، بل وغير الغليظ على الأحوط [٧٢] ، سواء كان من الحلال كغبار الدقيق أو الحرام كغبار التراب ونحوه ، وسواء كان بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه أو بإثارة غيره بل أو بإثارة الهواء [٧٣] مع التمكين منه وعدم تحفظه ، والأقوى إلحاق البخار الغليظ [٧٤] ودخان التنباك ونحوه [٧٥] ، ولا بأس بما يدخل في الحلق غفلة أو نسياناً أو قهراً أو مع ترك


[٦٩] ( دخل في عنوان قصد المفطر ) : بناء على الاحتياط المتقدم.

[٧٠] ( بأن لم يقصد المعنى ) : إذا لم يقصد الحكاية عن الواقع لم يبطل صومه سواء قصد المعنى أم لا.

[٧١] ( إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه ) : بأن تجتمع الأجزاء الترابية ـ مثلاً ـ ويدخل في حلقه بحيث يصدق عليه الأكل عرفاً وإلا فعلى الأحوط وجوباً.

[٧٢] ( على الأحوط ) : لا بأس بتركه.

[٧٣] ( أو بإثارة الهواء ) : إلا فيما يتعسر الاجتناب عنه عادة.

[٧٤] ( والأقوى إلحاق البخار الغليظ ) : مع اجتماع الأجزاء المائية ودخولها في الحلق بحيث يصدق عليه الشرب عرفاً ، وإلا فعلى الأحوط الأولى.

[٧٥] ( ودخان التنباك ونحوه ) : على الأحوط وجوباً.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست