[
٢٤٠٩ ]مسألة ٢٦
: إذا اضطر إلى الكذب على الله ورسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم
في مقام التقية من ظالم لا يبطل صومه به ، كما أنه لا يبطل مع السهو أو الجهل
المركب.
[
٢٤١٠ ]مسألة ٢٧
: إذا قصد الكذب فبان صدقاً دخل في عنوان قصد المفطر بشرط العلم بكونه مفطراً.
[
٢٤١١ ]مسألة ٢٨
: إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضر كما أشير إليه.
[
٢٤١٢ ]مسألة ٢٩
: إذا أخبر بالكذب هزلاً بأن لم يقصد المعنى [٧٠]
أصلاً لم يبطل صومه.
السادس
: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه [٧١]
، بل وغير الغليظ على الأحوط [٧٢]
، سواء كان من الحلال كغبار الدقيق أو الحرام كغبار التراب ونحوه ، وسواء كان
بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه أو بإثارة غيره بل أو بإثارة الهواء [٧٣] مع التمكين منه وعدم تحفظه ، والأقوى
إلحاق البخار الغليظ [٧٤]
ودخان التنباك ونحوه [٧٥]
، ولا بأس بما يدخل في الحلق غفلة أو نسياناً أو قهراً أو مع ترك
[٦٩] ( دخل في عنوان
قصد المفطر ) : بناء على الاحتياط المتقدم.
[٧٠] ( بأن لم يقصد
المعنى ) : إذا لم يقصد الحكاية عن الواقع لم يبطل صومه سواء قصد المعنى أم لا.
[٧١] ( إيصال الغبار
الغليظ إلى حلقه ) : بأن تجتمع الأجزاء الترابية ـ مثلاً ـ ويدخل في حلقه بحيث
يصدق عليه الأكل عرفاً وإلا فعلى الأحوط وجوباً.