ومع عدم التميز يجب
عليه الاجتناب عن رمس كل منهما ، لكن لا يحكم ببطلان الصوم إلا برمسهما ولو
متعاقباً.
[
٢٤١٨ ]مسألة ٣٥
: إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماءاً يجب الاجتناب عنهما ، ولكن الحكم
بالبطلان يتوقف على الرمس فيهما.
[
٢٤١٩ ]مسألة ٣٦
: لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً أو السقوط في الماء من غير اختيار.
[
٢٤٢٠ ]مسألة ٣٧
: إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيل عدم الرَمس فحصل لم يبطل صومه.
[
٢٤٢١ ]مسألة ٣٨
: إذا كان مائع لا يعلم أنه ماء أو غيره ، أو ماء مطلق أو مضاف لم يجب الاجتناب
عنه.
[
٢٤٢٢ ]مسألة ٣٩
: إذا ارتمس نسياناً أو قهراً ثم تذكر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى
الخروج وإلا بطل صومه.
[
٢٤٢٣ ]مسألة ٤٠
: إذا كان مكرهاً في الارتماس لم يصح صومه بخلاف ما إذا كان مقهورا.
[
٢٤٢٤ ]مسألة ٤١
: إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه وإن كان واجباً عليه.
[
٢٤٢٥ ]مسألة ٤٢
: إذا كان جنباً وتوقف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمم إذا كان الصوم واجباً
معيناً ، وإن كان مستحباً أو كان واجباً موسعاً وجب عليه الغسل وبطل صومه.
[
٢٤٢٦ ]مسألة ٤٣
: إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعين بطل صومه وغسله ، إذا كان
متعمداً ، وإن كان ناسياً لصومه صحا معاً ، وأما إذا كان الصوم مستحباً أو واجباً
موسّعاً بطل صومه وصح غسله.
[
٢٤٢٧ ]مسألة ٤٤
: إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي فإن لم يكن من شهر رمضان ولا من الواجب المعين
غير رمضان يصح له الغسل حال المكث