[
٢٢٧٠ ]مسألة ٣٩
: إذا نذر أن يتم الصلاة في يوم معين أو يصوم يوماً معيناً وجب عليه الإقامة [١١٦٣] ، ولو سافر وجب
عليه القصر على ما مر [١١٦٤]
من أن السفر المستلزم لترك واجب لا يوجب التمام إلا إذا كان بقصد التوصل إلى ترك
الواجب، والأحوط الجمع.
[
٢٢٧١ ]مسألة ٤٠
: إذا كان سفره مباحاً لكن يقصد الغاية المحرّمة في حواشي الحادة فيخرج عنها المحرّم
ويرجع إلى الجادة فإن كان السفر لهذا الغرض كان محرّماً [١١٦٥] موجباً للتمام ، وإن
لم يكن لذلك وإنما يعرض له قصد ذلك في الأثناء فما دام خارجا عن الجادة يتم [١١٦٦] وما دام عليها يقصر
، كما أنه إذا كان السفر لغاية محرمة وفي أثنائه يخرج عن الجادة ويقطع المسافة أو
أقل لغرض آخر صحيح يقصر ما دام خارجا [١١٦٧]
، والأحوط الجمع في الصورتين.
[
٢٢٧٢ ]مسألة ٤١
: إذا قصد مكانا لغاية محرمة فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتم ، وأما
بعده فحاله حال العود [١١٦٨]
عن سفر المعصية في أنه لو تاب يقصر ، ولو لم يتب يمكن القول بوجوب التمام لعد
المجموع سفرا واحدا ، والأحوط الجمع هنا وإن قلنا بوجوب القصر في العود
[١١٦٣] ( وجل عليه
الاقامة ) : الاظهر عدم وجوبها في صورة نذر الصوم نعم يجب قضاؤه لو سافر.
[١١٦٤] ( وجب عليه
القصر على ما مر ) : انما يجب عليه القصر في الصلاة مع نذر الاتمام من جهة اخرى
غير ما مر ولا فرق بين قصد التوصل الى ترك الواجب وعدمه.
[١١٥٦] ( كان محرماً
) : اي في المقدار الذي يكون مقدمة للغاية المحرمة.
[١١٦٧] ( يقصر ما
دام خارجاً ) : بل في غير حال الاياب.
[١١٦٨] ( فحاله حال
العود ) : وقد مر وجوب التقصير في حال العود مطلقاً.