responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 374

[ ٢٢٦٦ ] مسألة ٣٥ : إذا شك في كون السفر معصية أو لا مع كون الشبهة موضوعية فالأصل الإباحة إلا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة أو كان هناك أصل موضوعي كما إذا كانت الحلية مشروطة بأمر وجودي كإذن المولى وكان مسبوقاً بالعدم ، أو كان الشك في الاباحة والعدم من جهة الشك في حرمة الغاية وعدمها وكان الأصل فيها الحرمة.

[ ٢٢٦٧ ] مسألة ٣٦ : هل المدار في الحلية على الواقع أو الاعتقاد أو الظاهرمن جهة الأُصول؟ إشكال ، فلو اعتقد كون السفر حراماً بتخيل أن الغاية محرمة فبان خلافه كما إذا سافر لقتل شخص بتخيل أن محقون الدم فبان كونه مهدور الدم فهل يجب عليه إعادة ما صلاه تماماً أو لا؟ ولو لم يصّل وصارت قضاء فهل يقضيها قصراً أو تماماً؟ وجهان [١١٦١] ، والأحوط الجمع ، وإن كان لا يبعد كون المدار على الواقع إذا لم نقل بحرمة التجري ، وعلى الاعتقاد إن قلنا بها ، وكذا لو كان مقتضى الأصل العملي الحرمة وكان الواقع خلافه أو العكس فهل المناط ما هو في الواقع أو مقتضى الأصل بعد كشف الخلاف؟ وجهان [١] والأحوط الجمع، وإن كان لا يبعد كون المناط هو الظاهر الذي اقتضاه الأصل إباحة أو حرمة.

[ ٢٢٦٨ ] مسألة ٣٧ : إذا كانت الغاية المحّرمة في اثناء الطريق لكن كان السفر إليه مستلزماً لقطع مقدار آخر من المسافة فالظاهر أن المجموع يعد من سفر المعصية [١١٦٢] بخلاف ما إذا لم يستلزم.

[ ٢٢٦٩ ] مسألة ٣٨ : السفر بقصد مجرد التنزه ليس بحرام ولا يوجب


[١١٦١] ( فهل يقصيها قصراً أو تماماً؟ وجهان ) : الاظهر اناطة التمام بالحرمة الواقعية المنجزة ، نعم لا يضر في وجوب التمام مع كون الغاية كذلك عدم تحققها في الخارج.

[١١٦٢] ( فالظاهر ان المجموع يعد من سفر المعصية ) : بل الظاهر خلافه إلا اذا كان الزائد مقدمة للمعصية.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست