[
٢٢٧٣ ]مسألة ٤٢
: إذا كان السفر لغاية لكن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة لغرض محرم
منضما إلى الغرض الأول فالظاهر وجوب التمام في ذلك المقدار من المسافة لكون الغاية
في ذلك المقدار ملفقة من الطاعة والمعصية ، والأحوط الجمع خصوصا [١١٦٩] إذا لم يكن الباقي
مسافة.
[
٢٢٧٤ ]مسألة ٤٣
: إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثم عدل في الأثناء إلى الطاعة فإن
كان العدول قبل الزوال وجب الإفطار ، وإن كان بعده ففي صحة الصوم ووجوب إتمامه إذا
كان في شهر رمضان مثلا وجهان والأحوط الإتمام والقضاء ، ولو انعكس بأن كان طاعة في
الابتداء وعدل إلى المعصية في الأثناء فإن لم يأت بالمفطر وكان قبل الزوال صح صومه
[١١٧٠]
، والأحوط قضاؤه أيضا ، وإن كان بعد الإتيان بالمفطر أو بعد الزوال بطل [١١٧١] ، والأحوط إمساك
بقية النهار تأدبا إن كان من شهر رمضان.
[
٢٢٧٥ ]مسألة ٤٤
: يجوز في سفر المعصية الإتيان بالصوم الندبي ، ولا يسقط عنه الجمعة ولا نوافل
النهار والوتيرة ، فيجري عليه حكم الحاضر.
السادس
: من الشرائط أن لا يكون ممن بيته معه ، كأهل البوادي من العرب والعجم الذين لا
مسكن لهم معينا [١١٧٢]
بل يدورون في البراري وينزلون في
[١١٦٩] ( خصوصاً ) :
لا خصوصية له في حكم المقدار الملفق واما الباقي فالاظهر وجوب القصر فيه ولو لم
يكن مسافة.