responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 215

السابعة : عكس ذلك.

الثامنة : أن يأتي بالركعة الأُولى كما في الصورة الثانية وبالثانية كما في الخامسة.

التاسعة : عكس ذلك ، والأُولى اختيار الصورة الأولى.

[ ١٧٥٤ ] مسألة ٢ : يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية من الأجزاء والشرائط والاذكار الواجبة والمندوبة.

[ ١٧٥٥ ] مسألة ٣ : يستحب في كل قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع قنوت ، فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات ، ويجوز الاجتزاء بقنوتين أحدهما قبل الركوع الخامس [٦٩٢] والثاني قبل العاشر ، ويجوز الاقتصار على الاخير منهما.

[ ١٧٥٦ ] مسألة ٤ : يستحب أن يكّبر عند كل هوي للركوع وكل رفع منه [٦٩٣].

[ ١٧٥٧ ] مسألة ٥ : يستحب أن يقول : « سمع الله لمن حمده » بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر.

[ ١٧٥٨ ] مسألة ٦ : هذه الصلاة حيث إنها ركعتان حكمها حكم الصلاة الثنائية في البطلان إذا شك في أنه في الأُولى أو الثانية وإن اشتملت على خمس ركوعات في كل ركعة ، نعم إذا شك في عدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليومية في أنه يبني على الاقل إن لم يتجاوز المحل وعلى الإتيان إن تجاوز ، ولا تبطل صلاته بالشك فيها ، نعم لو شك في أنه الخامس فيكون آخر الركعة الأولى أو السادس فيكون أول الثانية بطلت الصلاة من حيث رجوعه إلى الشك في الركعات.


[٦٩٢] ( قبل الركوع الخامس ) : يؤتى به رجاءً.

[٦٩٣] ( وكل رفع منه ) : إلا في الرفع من الركوع الخامس والعاشر.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست