[
١٧٥٩ ]مسألة ٧
: الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عمداً وسهواً [٦٩٤] كاليومية.
[
١٧٦٠ ]مسألة ٨
: إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت ، والصلاة أداء ، بل وكذلك إذا لم
يسع [١] وقتهما إلاّ
بقدر الركعة ، بل وكذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضا.
[
١٧٦١ ]مسألة ٩
: إذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل حتى مضى الوقت عصى ووجب القضاء [٦٩٥] ، وكذا إذا علم ثم نسي وجب القضاء ، وأما
إذا لم يعلم بهما حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء فإن كان القرص محترقاً وجب
القضاء ، وإن لم يحترق كله لم يجب ، وأما في سائر الايات [٦٩٦] فمع تعمد التأخير يجب الإتيان بها ما دام
العمر ، وكذا إذا علم ونسي ، وأما إذا لم يعلم بها حتى مضى الوقت أو حتى مضى
الزمان المتصل بالآية ففي الوجوب بعد العلم إشكال [٢] ، لكن لا يترك الاحتياط بالإتيان بها
ما دام العمر فوراً ففورا.
[
١٧٦٢ ]مسألة ١٠
: إذا علم بالاية وصلى ثم بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتصال بالاية تبين له فساد
صلاته وجب القضاء أو الإعادة [٦٩٧].
[
١٧٦٣ ]مسألة ١١
: إذا حصلت الاية في وقت الفريضة اليومية فمع سعة وقتهما مخير بين تقديم أيهما شاء
وإن كان الأحوط تقديم اليومية ، وإن ضاق وقت إحداهما دون الاخرى قدمها ، وإن ضاق
وقتهما معاً قدم اليومية.
[
١٧٦٤ ]مسألة ١٢
: لو شرع في اليومية ثم ظهر له ضيق وقت صلاة
[٦٩٤] ( عمداً أو
سهواً ) : البطلان بزيادتها سهواً مبني على الاحيتاط اللزومي.
[٦٩٥] ( عصى ووجب
القضاء ) : الاحوط وجوباً الاغتسال قبل قضائها اذا كان الاحتراق كلياً.
[٦٩٦] ( وأما في
سائر الايات ) : تقدم الكلام حولها في اول الفصل.
[٦٨٧] ( وجب القضاء
أو الاعادة ) : الاظهر عدم وجوب في غير الكسوفين.