السورة فإنه لو
أكملها وجب عليه في القيام بعد الركوع قراءة الفاتحة ، وهكذا كلما ركع عن تمام
سورة وجبت الفاتحة في القيام بعده ، بخلاف ما إذا لم يركع عن تمام سورة بل ركع عن
بعضها فإنه يقرأ من حيث قطع ولا يعيد الحمد كما عرفت ، نعم لو ركع الركوع الخامس
عن بعض سورة فسجد فالأقوى وجوب الحمد بعد القيام للركعة الثانية ثم القراءة من حيث
قطع [٦٩١]
، وفي صورة التفريق يجوز قراءة أزيد من سورة في كل ركعة مع إعادة الفاتحة بعد
إتمام السورة في القيام اللاحق.
[
١٧٥٣ ]مسألة ١
: لكيفية صلاة الايات كما استفيد مما ذكرنا صور :
الأُولى
: أن يقرأ في كل قيام قبل كل ركوع بفاتحة الكتاب وسورة تامة في كل من الركعتين ، فيكون
كل من الفاتحة والسورة عشر مرات ، ويسجد بعد الركوع الخامس والعاشر سجدتين.
الثانية
: أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة في كل من الركعتين ، فتكون الفاتحة
مرتين مرة في القيام الأول من الركعة الأُولى ، ومرة في القيام الأول من الثانية ،
والسورة أيضاً مرتان.
الثالثة
: أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى ، وبالركعة الثانية كما في الصورة
الثانية.
الرابعة
: عكس هذه الصورة.
الخامسة
: أن يأتي في كل من الركعتين بأزيد من سورة ، فيجمع بين إتمام السورة في بعض ، القيامات
وتفريقها في البعض فيكون الفاتحة في كل ركعة أزيد من مرة ، حيث إنه إذا أتم السورة
وجب في القيام اللاحق قراءتها.
السادسة
: أن يأتي بالركعة الأُولى كما في الصورة الأُولى وبالثانية كما في الخامسة.
[٦٩١] ( ثم القراءة
من حيث القطع ) : ولا بد من اتيان سورة تامة في باقي الركوعات.