الاستلقاء ، ويترك
القراءة أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقر.
[
١٤٨٦ ]مسألة ٢٦
: لو تجددت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه ، وكذا لو تجدد للمضطجع
القدرة على الجلوس ، أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع ، ويترك القراءة أو الذكر في
حال الانتقال.
[
١٤٨٧ ]مسألة ٢٧
: إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع وليس عليه إعادة القراءة ، وكذا
لو تجددت في أثناء القراءة لا يجب استئنافها ، ولو تجددت بعد الركوع فإن كان بعد
تمام الذكر انتصب للارتفاع منه ، وإن كان قبل إتمامه ارتفع منحنيا إلى حد الركوع
القيامي ، ولا يجوز له الانتصاب ثم الركوع ، ولو تجددت بعد رفع الرأس من الركوع لا
يجب عليه القيام للسجود [٤٢٦]
، لكون انتصابه الجلوسي بدلاً عن الانتصاب القيامي ويجزئ عنه ، لكن الأحوط القيام
للسجود عنه.
[
١٤٨٨ ]مسألة ٢٨
: لو ركع قائما ثم عجز عن القيام فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصبا ثم سجد وإن
كان قبل الذكر هوى متقوساً إلى حد الركوع الجلوسي ثم أتى بالذكر.
[
١٤٨٩ ]مسألة ٢٩
: يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات وحال ذكر الركوع والسجود بل في جميع أفعال
الصلاة وأذكارها [٤٢٧]
بل في حال القنوت والأذكار المستحبة كتكبيرة الركوع والسجود ، نعم لو كّبر بقصد
الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به ، وكذا لو سبح أو هلل فلو كبر بقصد
تكبير الركوع في حال الهوي له أو للسجود كذلك أو في حال النهوض يشكل صحته [٤٢٨] ،
[٤٢٦] ( لا يجب عليه
القيام للسجود ) : مع تحقق الجلوس معتدلاً وإلا فلو تجددت قبل تحققه وجب القيام.
[٤٢٧] ( بل في جميع
افعال الصلاة واذكارها ) : اطلاقه مبني على الاحتياط وكذا اعتباره في القنوت
والاذكار المستحبة.
[٤٢٨] ( يشكل صحته )
: بل لا يصح ولكن لا يضر بصحة الصلاة.