responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 125

إلا ركعة أو بعضها وإذا جلس أولاً يقدر على الركعتين قائماً أو أزيد مثلاً لا يبعد وجوب تقديم الجلوس ، لكن لا يترك الاحتياط [٤٢١] حينئذ تكرار الصلاة ، كما أن الأحوط [٤٢٢] في صورة دوران الامر بين إدراك أول الركعة قائما والعجز حال الركوع أو العكس أيضاً تكرار الصلاة.

[ ١٤٨١ ] مسألة ٢١ : إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشياً أو راكبا [٤٢٣] قدم المشي على الركوب.

[ ١٤٨٢ ] مسألة ٢٢ : إذا ظن التمكن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير [٤٢٤] ، بل وكذا مع الاحتمال.

[ ١٤٨٣ ] مسألة ٢٣ : إذا تمكن من القيام لكن خاف حدوث مرض أو بطء برئه جاز له الجلوس ، وكذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع ، وكذا اذا خاف من لص أو عدو أو سبع ، أو نحو ذلك.

[ ١٤٨٤ ] مسألة ٢٤ : إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال [٤٢٥] أو القيام فالظاهر وجوب مراعاة الأول.

[ ١٤٨٥ ] مسألة ٢٥ : لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس ، ولو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع ، ولو عجز عنه انتقل إلى


[٤٢١] ( لكن لا يترك الاحتياط ) : لا بأس بتركه.

[٤٢٢] ( كما أن الاحوط ) : والاظهر تقديم القيام الركني على غيره سواء كان متقدماً زماناً أو متأخراً وفي غير ذلك يقدم المقدم مطلقاً إلا اذا دار الامر بين القيام حال التكبيرة والقيام المتصل بالركوع بانه لا يبعد تقدم الثاني.

[٤٢٣] ( أو راكباً ) : اي جالساً على الدابة أو نحوها في حال اليسر ، الملازم عادة لفوات بعض واجبات الركوع والسجود مضافاً الى القيام والاستقرار.

[٤٢٤] ( وجوب التأخير ) : الظاهر جواز البدار مع حصول اليأس عن التمكن منه ولا تجب الاعادة حينئذٍ ان اتفق زوال العذر في الوقت على الاظهر.

[٤٢٥] ( مراعاة الاستقبال ) : بالمعنى الشامل لما بين اليمين والشمال.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست