فالأولى لمن يكبّر
كذلك أن يقصد الذكر المطلق ، نعم محلّ قوله : « بحول الله وقوته » حال النهوض
للقيام.
[
١٤٩٠ ]مسألة ٣٠
: من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه ، وإلا وضع مايصح السجود عليه
على جبهته كما مر [٤٢٩].
[
١٤٩١ ]مسألة ٣١
: من يصلي جالساً يتخير بين أنحاء الجلوس ، نعم يستحب له أن يجلس جلوس القُرفُصاء [٤٣٠] ، وهو أن يرفع فخذيه وساقيه ، وإذا
أراد أن يركع ثنى رجليه ، وأما بين السجدتين وحال التشهد فيستحب أن يتورك.
[
١٤٩٢ ]مسألة ٣٢
: يستحب في حال القيام امور :
أحدها
: إسدال المنكبين.
الثاني
: ارسال اليدين.
الثالث
: وضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على الأيمن واليسرى على الأيسر.
الرابع
: ضم جميع أصابع الكفين.
الخامس
: أن يكون نظره إلى موضع سجوده.
السادس
: أن ينصب فقار ظهره ونحره.
السابع
: أن يصفّ قدميه مستقبلاً بهما متحاذيتين بحيث لا يزيد إحداهما على الاخرى ولا
تنقص عنها.
الثامن
: التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرجات أو أزيد إلى الشبر.
التاسع
: التسوية بينهما في الاعتماد.
العاشر
: أن يكون مع الخضوع والخشوع كقيام العبد الذليل بين يدى المولى الجليل.