[
٢٧٥ ] مسألة ٣٤ : إذا كان موضع من
بيته أو فرشه نجساً فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب إعلامه إشكال ، وإن كان أحوط ، بل لا يخلو عن قوة [٢٠٨]
، وكذا إذا إحضر عنده طعاماً ثم علم بنجاسته ، بل وكذا إذا كان الطعام
للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة ، وإن كان عدم
الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوة ، لعدم كونه سبباً لأكل الغير ، بخلاف
الصورة السابقة.
[
٢٧٦ ] مسألة ٣٥ : إذا استعار ظرفاً
أو فرشاً أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الرد ؟ فيه
إشكال ، والأحوط الإِعلام ، بل لا يخلو عن قوة إذا كان مما يستعمله المالك
فيما يشترط فيه الطهارة [٢٠٩].
فصل
[ في الصلاة في النجس ]
إذا صلى في النجس فإن كان عن علم وعمد
بطلت صلاته ، وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة [٢١٠]
من حيث الحكم بأن يعلم أن الشيء الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس [٢١١]
، أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة ، وأما إذا كان جاهلاً بالموضوع بأن لم يعلم أن ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلاً فإن لم يلتفت
[٢٠٨] ( لا يخلو عن
قوة ) : اذا كانت المباشرة المفروضة بتسبيب منه والا لا يجب اعلامه.
[٢١٠] ( وكذا اذا
كان عن جهل بالنجاسة ) : بل الظاهر عدم البطلان في غير المقصر كمن اعتقد
بالطهارة اجتهاداً أو تقليداً واما في المقصر فلا يترك الاحتياط بالاعادة
بل
القضاء وما ذكرناه يجري في الجاهل بالشرطية.
[٢١١] ( مثل عرق
الجنب من الحرام نجس ) : ولكن قد عرفت طهارته.