أصلاً أو التفت بعد
الفراغ من الصلاة صحت صلاته [٢١٢]
ولا يجب عليه القضاء ، بل ولا الإِعادة في الوقت وإن كان أحوط ، وإن التفت
في أثناء الصلاة فإن علم سبقها وأن بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة
الوقت [٢١٣] للاعادة ، وإن كان الأحوط الإتمام ثم الإعادة ، ومع ضيق الوقت [٢١٤] إن أمكن التطهير أو التبديل [٢١٥]
وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك ويتُمّ وكانت صحيحة ، وإن لم
يمكن أتمها وكانت صحيحة ، وإن علم حدوثها في الأثناء مع عدم إتيان شيء [٢١٦]
من أجزائها مع النجاسة أو علم بها وشك في أنها كانت سابقاً أو حدثت فعلاً فمع سعة الوقت وإن كان التطهير أو التبديل [٢١٧] يتمّها بعدهما ، ومع عدم الإمكان يستأنف [٢١٨]
، ومع ضيق الوقت يتمها مع النجاسة ولا شيء عليه ، وأما إذا كان ناسياً فالأقوى وجوب الإعادة [٢١٩] أو القضاء مطلقاً ، سواء تذكر بعد الصلاة أو في أثنائها ، أمكن التطهير أو التبديل أم لا.
[
٢٧٧ ] مسألة ١ : ناسي الحكم تكليفاً
أو وضعاً كجاهله * في وجوب الإعادة والقضاء.
[٢١٢] ( صحت صلاته )
: ان لم يكن شاكاً قبل الصلاة أو شك وتفحص ولم يره ، واما الشاك غير المتفحص فتجب عليه الاعادة على الاحوط.
[٢١٣] ( بطلت مع سعة
الوقت ) : على الاحوط وجوباً إذا علم بسبق النجاسة على الدخول في الصلاة.
[٢١٤] ( ومع ضيق
الوقت ) : عن ادراك ركعة في ثوب طاهر.