[
٢٧٣ ]مسألة ٣٢ : كما يحرم الأكل
والشرب للشيء النجس كذا يحرم التسبب لأكل الغير أو شربه [٢٠٣]
، وكذا التسبب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة ، فلو باع أو أعار شيئاً نجساً قابلاً للتطهير يجب الإعلام بنجاسته [٢٠٤] ، وأما إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أن ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلي فيه نجس فلا يجب إعلامه.
[
٢٤٧ ] مسألة ٣٣ : لا يجوز سقي المسكرات
للأطفال ، بل يجب ردعهم ، وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم [٢٠٥] بل مطلقاً [٢٠٦] ، وأما المتنجسات فإن كان التنجس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به ، وإن كان من جهة تنجس سابق فالأقوى جواز التسبب [٢٠٧] لأكلهم ، وإن كان الأحوط تركه ، وأما ردعهم عن الأكل والشرب مع عدم التسبب فلا يجب من
الفقاع.
[٢٠٣] ( لأكل الغير
أو شربه ) : مع كون الحكم منجزاً بالنسبة اليه يحرم التسبيب وايجاد الداعي
بل يجب النهي عن المنكر ، واذا لم يكن منجّزاً فيحرم الامران الاولان ويجب
الاعلام فيما ثبتت مبغوضية العمل بالمعنى الاسم المصدري عند الشارع مطلقاً
كشرب الخمر واكل لحم الخنزير ونحوهما ، وان لم تثبت مبغوضيته كذلك فعدم
التسبيب هو الاحوط الذي لا ينبغي تركه.
[٢٠٤] ( يجب الاعلام
بنجاسته ) : مر الكلام فيه في المسألة العاشرة من فصل ماء البئر.
[٢٠٥] ( اذا كانت
مضرة لهم ) : وكان الاضرار بالغاً حد الخطر على انفسهم أو ما في حكمه وإلا
فوجوب الردع عنه غير معلوم بل الظاهر عدم وجوبه على غير من له حق الولاية
والحضانة.
[٢٠٦] ( بل مطلقاً )
: اذا كان مثل المسكر مما ثبت مبغوضية نفس العمل والا فحكمه حكم المتنجسات.
[٢٠٧] ( فالاقوى
جواز التسبب ) : مع عدم المنافاة لحق الحضانة والولاية كما هو الحال في غير المتنجس.