responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 79

[ ٢٧٣ ]مسألة ٣٢ : كما يحرم الأكل والشرب للشيء النجس كذا يحرم التسبب لأكل الغير أو شربه [٢٠٣] ، وكذا التسبب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة ، فلو باع أو أعار شيئاً نجساً قابلاً للتطهير يجب الإعلام بنجاسته [٢٠٤] ، وأما إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أن ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلي فيه نجس فلا يجب إعلامه.

[ ٢٤٧ ] مسألة ٣٣ : لا يجوز سقي المسكرات للأطفال ، بل يجب ردعهم ، وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم [٢٠٥] بل مطلقاً [٢٠٦] ، وأما المتنجسات فإن كان التنجس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به ، وإن كان من جهة تنجس سابق فالأقوى جواز التسبب [٢٠٧] لأكلهم ، وإن كان الأحوط تركه ، وأما ردعهم عن الأكل والشرب مع عدم التسبب فلا يجب من


الفقاع.

[٢٠٣] ( لأكل الغير أو شربه ) : مع كون الحكم منجزاً بالنسبة اليه يحرم التسبيب وايجاد الداعي بل يجب النهي عن المنكر ، واذا لم يكن منجّزاً فيحرم الامران الاولان ويجب الاعلام فيما ثبتت مبغوضية العمل بالمعنى الاسم المصدري عند الشارع مطلقاً كشرب الخمر واكل لحم الخنزير ونحوهما ، وان لم تثبت مبغوضيته كذلك فعدم التسبيب هو الاحوط الذي لا ينبغي تركه.

[٢٠٤] ( يجب الاعلام بنجاسته ) : مر الكلام فيه في المسألة العاشرة من فصل ماء البئر.

[٢٠٥] ( اذا كانت مضرة لهم ) : وكان الاضرار بالغاً حد الخطر على انفسهم أو ما في حكمه وإلا فوجوب الردع عنه غير معلوم بل الظاهر عدم وجوبه على غير من له حق الولاية والحضانة.

[٢٠٦] ( بل مطلقاً ) : اذا كان مثل المسكر مما ثبت مبغوضية نفس العمل والا فحكمه حكم المتنجسات.

[٢٠٧] ( فالاقوى جواز التسبب ) : مع عدم المنافاة لحق الحضانة والولاية كما هو الحال في غير المتنجس.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست