بالكافر من كان
منكراً للألوهية [١٢٧]
أو التوحيد أو الرسالة أو ضرورياً من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضرورياً بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة [١٢٨]
، والأحوط الاجتناب [١٢٩]
عن منكر الضروري مطلقاً وإن لم يكن ملتفتاً إلى كونه ضرورياً ، وولد الكافر يتبعه في النجاسة [١٣٠] إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلاً مميزاً وكان إسلامه عن بصيرة [١٣١]
على الأقوى ، ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ولو في
مذهبه ، ولو كان أحد الأبوين مسلماً فالولد تابع له إذا لم يكن عن زنا بل
مطلقاً على وجه مطابق لأصل الطهارة.
[
١٩٨ ] مسألة ١ : الأقوى طهارة ولد
الزنا من المسلمين سواء كان من طرف أو طرفين ، بل وإن كان أحد الأبوين مسلماً كما مر.
[
١٩٩ ] مسألة ٢ : لا إشكال في نجاسة
الغُلاة [١٣٢]
والخوارج [١٣٣]
[١٢٨] ( انكار
الرسالة ) : ولو في الجملة بان يرجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله في
بعض ما بلّغه عن الله تعالى سواء كان من الاحكام كالفرائض ولزوم مودة ذوي
القربى أو غيرها.
[١٢٩] ( والاحوط
الاجتناب ) : لا وجه له مع كون انكاره لبعده عن محيط المسلمين وعدم علمه بكونه من الدين.
[١٣٠] ( يتبعه في
النجاسة ) : لا وجه للتبعية اذا كان مميزاً وكان منكراً للمذكورات ، واما
في غيره فاطلاق التبعية لمن كان معرضاً عنهم الى المسلمين أو في حالة الفحص
والنظر محل نظر.
[١٣٢] ( الغلاة ) : الغلاة
طوائف مختلفة العقائد فمن كان منهم يذهب في غلوه إلى حدٍّ ينطبق عليه
التعريف المتقدم للكافر حكم بنجاسته دون غيره ، وكذا الحال في الطوائف
الاتية ، نعم الناصب محكوم بالنجاسة على اي تقدير وكذا السابّ اذا انطبق
عليه عنوان النصب.
[١٣٣]( الخوارج ) :
الخوارج على قسمين ففيهم من يعلن بغضه لاهل البيت عليهم السلام