إن لم يستحل وصدق
عليه الدم نجس [١٢٢]
، فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجس ، ويشكل معه الوضوء أو الغسل ،
فيجب إخراجه إن لم يكن حرج ، ومعه يجب أن يجعل عليه شيئاً مثل الجبيرة
فيتوضأ أو يغتسل [١٢٣] ، هذا إذا علم أنها دم منجمد ، وإن احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض كما يكون كذلك غالباً [١٢٤]
فهو طاهر.
السادس
، والسابع : الكلب والخنزير
البريان ، دون البحري منهما ، وكذا رطوباتهما وأجزاؤهما وإن كانت مما لا
تحله الحياة كالشعر والعظم ونحوهما ، ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر
فتولّد منهما ولد فإن صدق عليه اسم أحدهما تبعه ، وإن صدق عليه اسم أحد
الحيوانات الأخر أو كان مما ليس له مثل في الخارج كان طاهراً ، وإن كان
الأحوط [١٢٥]
الاجتناب عن المتولد منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة ،
بل الأحوط الاجتناب
عن المتولد من أحدهما مع طاهر إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر ، فلو نزا
كلب على شاة أو خروف على كلبة ولم يصدق على المتولد منهما اسم الشاة
فالأحوط الاجتناب عنه وإن لم يصدق عليه اسم الكلب.
الثامن
: الكافر بأقسامه [١٢٦] حتى المرتد بقسميه واليهود والنصارى والمجوس ، وكذا رطوباته وأجزاؤه سواء كانت مما تحله الحياة أو لا ، والمراد
[١٢٢] ( نجس ) : اذا
ظهر ، والحكم بتنجس الماء الواصل اليه ووجوب اخراجه يختص بما اذا عدّ من الظواهر.
[١٢٣] ( فيتوضأ أو
يغتسل ) : بل الظاهر تعين التيمم.