responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 59

إن لم يستحل وصدق عليه الدم نجس [١٢٢] ، فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجس ، ويشكل معه الوضوء أو الغسل ، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج ، ومعه يجب أن يجعل عليه شيئاً مثل الجبيرة فيتوضأ أو يغتسل [١٢٣] ، هذا إذا علم أنها دم منجمد ، وإن احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض كما يكون كذلك غالباً [١٢٤] فهو طاهر.

السادس ، والسابع : الكلب والخنزير البريان ، دون البحري منهما ، وكذا رطوباتهما وأجزاؤهما وإن كانت مما لا تحله الحياة كالشعر والعظم ونحوهما ، ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولّد منهما ولد فإن صدق عليه اسم أحدهما تبعه ، وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الأخر أو كان مما ليس له مثل في الخارج كان طاهراً ، وإن كان الأحوط [١٢٥] الاجتناب عن المتولد منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة ، بل الأحوط الاجتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهر إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر ، فلو نزا كلب على شاة أو خروف على كلبة ولم يصدق على المتولد منهما اسم الشاة فالأحوط الاجتناب عنه وإن لم يصدق عليه اسم الكلب.

الثامن : الكافر بأقسامه [١٢٦] حتى المرتد بقسميه واليهود والنصارى والمجوس ، وكذا رطوباته وأجزاؤه سواء كانت مما تحله الحياة أو لا ، والمراد


[١٢٢] ( نجس ) : اذا ظهر ، والحكم بتنجس الماء الواصل اليه ووجوب اخراجه يختص بما اذا عدّ من الظواهر.

[١٢٣] ( فيتوضأ أو يغتسل ) : بل الظاهر تعين التيمم.

[١٢٤] ( غالباً ) : الغلبة ممنوعة.

[١٢٥] ( وان كان الاحوط ) : بل لا يخلو عن قوة.

[١٢٦] ( الكافر باقسامه ) : شمول الحكم للكتابي مبني على الاحتياط الاستحبابي ، والمرتد يلحقه حكم الطائفة التي لحق بها.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست