responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 61

والنواصب ، وأما المجسّمة والمجبّرة والقائلين بوحدة الوجود من الصوفية إذا التزموا بأحكام الإِسلام فالأقوى عدم نجاستهم إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد [١٣٤].

[ ٢٠٠ ] مسألة ٣ : غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومُعادين لسائر الأئمة ولا سابّين لهم طاهرون ، وأما مع النصب أو السب للأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب.

[ ٢٠١ ] مسألة ٤ : من شك في إسلامه وكفره طاهر ، وإن لم يجر عليه سائر أحكام الإِسلام.

التاسع : الخمر بل كل مسكر مائع بالأصالة [١٣٥] وإن صار جامداً بالعرض ، لا الجامد كالبنج وإن صار مائعاً بالعرض.

[ ٢٠٢ ] مسألة ١ : ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه ، وهو الأحوط ، وإن كان الأقوى طهارته ، نعم لا إشكال في حرمته سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه ، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً [١٣٦] سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء ، بل الأقوى حرمته بمجرد النشيش[١٣٧] وإن لم يصل إلى حد الغليان ، ولا فرق بين العصير ونفس العنب ، فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراماً [١٣٨] ، وأما التمر والزبيب وعصيرهما فالأقوى


فيندرج في النواصب وفيهم من لا يكون كذلك وان عدّ منهم ـ لاتباعه فقههم ـ فلا يحكم بنجاسته.

[١٣٤] ( من المفاسد ) : الموجبة للكفر لا مطلقاً.

[١٣٥] ( كل مسكر مائع بالاصالة ) : الحكم في غير الخمر مبني على الاحتياط الاستحبابي.

[١٣٦] ( حلالاً ) : اذا لم يحرز صيرورته مسكراً ـ كما ادعي فيما اذا غلى بنفسه ـ وإلا فلا يحل إلا بالتخليل ، وما ذكرناه يجري في العصير الزبيبي والتمري ايضاً.

[١٣٧] ( بمجرد النشيش ) : فيه منع نعم هو احوط.

[١٣٨] ( كان حراماً ) : على الاحوط.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست