والنواصب ، وأما
المجسّمة والمجبّرة والقائلين بوحدة الوجود من الصوفية إذا التزموا بأحكام
الإِسلام فالأقوى عدم نجاستهم إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من
المفاسد [١٣٤].
[
٢٠٠ ] مسألة ٣ : غير الاثني عشرية
من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومُعادين لسائر الأئمة ولا سابّين لهم
طاهرون ، وأما مع النصب أو السب للأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل
سائر النواصب.
[
٢٠١ ] مسألة ٤ : من شك في إسلامه
وكفره طاهر ، وإن لم يجر عليه سائر أحكام الإِسلام.
التاسع
: الخمر بل كل مسكر مائع بالأصالة [١٣٥] وإن صار جامداً بالعرض ، لا الجامد كالبنج وإن صار مائعاً بالعرض.
[
٢٠٢ ] مسألة ١ : ألحق المشهور
بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه ، وهو الأحوط ، وإن كان
الأقوى طهارته ، نعم لا إشكال في حرمته سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه
، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً [١٣٦] سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء ، بل الأقوى حرمته بمجرد النشيش[١٣٧] وإن لم يصل إلى حد الغليان ، ولا فرق بين العصير ونفس العنب ، فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراماً [١٣٨]
، وأما التمر والزبيب وعصيرهما فالأقوى
فيندرج في النواصب
وفيهم من لا يكون كذلك وان عدّ منهم ـ لاتباعه فقههم ـ فلا يحكم بنجاسته.
[١٣٥] ( كل مسكر
مائع بالاصالة ) : الحكم في غير الخمر مبني على الاحتياط الاستحبابي.
[١٣٦] ( حلالاً ) : اذا
لم يحرز صيرورته مسكراً ـ كما ادعي فيما اذا غلى بنفسه ـ وإلا فلا يحل إلا
بالتخليل ، وما ذكرناه يجري في العصير الزبيبي والتمري ايضاً.