[
١١١٣ ] مسألة ٥ : لا يجوز التيمم بما
يشك في كونه تراباً أو غيره [١٣١٧]
مما لا يتيمم به كما مر ، فينتقل إلى المرتبة اللاحقة [١٣١٨] إن كانت ، وإلا فالأحوط
الجمع بين التيمم به والصلاة ثم القضاء خارج الوقت أيضاً.
[
١١١٤ ] مسألة ٦ : المحبوس في مكان
مغصوب يجوز أن يتيمم فيه على إشكال [١٣١٩]
، لإن هذا المقدار لا يعدّ تصرفاً زائداً ، بل لو توضأ بالماء الذي فيه
وكان مما لا قيمة له يمكن أن يقال بجوازه ، والإِشكال فيه أشدّ [١٣٢٠] ، والأحوط الجمع فيه بين الوضوء والتيمم والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك.
[
١١١٥ ] مسألة ٧ : إذا لم يكن عنده من
التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفي لكفّيه معاً يكرر الضرب حتى يتحقق
الضرب بتمام الكفين عليه ، وإن لم يمكن يكتفي بما يمكن ويأتي بالمرتبة
المتأخرة أيضاً [١٣٢١] إن كانت ويصلي ، وإن لم تكن فيكتفي به ويحتاط [١٣٢٢]
بالإِعادة أو القضاء أيضاً.
[
١١١٦ ] مسألة ٨ : يستحب أن يكون على
ما يتيمم به غبار يعلق باليد [١٣٢٣]
، ويستحب أيضاً نفضها بعد الضرب.
[
١١١٧ ] مسألة ٩ : يستحب أن يكون ما
يتيمم به من رُبَى الأرض
[١٣١٧] ( أو غيره )
: الا اذا كان مسبوقاً بالترابية وشك في تبدله الى غيره.
[١٣١٨] ( فينتقل الى
المرتبة اللاحقة ) : مع سبق عدم كونه قادراً على التراب والا فيحتاط بالجمع بينه وبين المرتبة اللاحقة.
[١٣١٩] ( على اشكال
) : ضعيف اذا اقتصر في التيمم على مجرد وضع اليدين.
[١٣٢٠] ( والاشكال
في أشد ) : بل لا يترك الاحتياط بترك الوضوء به ومنه يظهر الاشكال فيما جعله احوط من الجمع بين الامرين.