ويلحقه حكمه ، ويشترط
أيضاً عدم خلطه بما لا يجوز التيمم به كما مر.
ويشترط أيضاً إباحته وإباحة مكانه [١٣١٣] والفضاء الذي يتيمم
فيه ومكان المتيمم ، فيبطل مع غصبية أحد هذه مع العلم والعمد ، نعم لا يبطل مع الجهل والنسيان [١٣١٤].
[
١١٠٩ ] مسألة ١ : إذا كان التراب أو
نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمم مه مع العلم والعمد بطل [١٣١٥]
لأنه يعد استعمالاً لهما عرفاً.
[
١١١٠ ] مسألة ٢ : إذا كان عنده
ترابان مثلاً أحدهما نجس يتيمم بهما ، كما أنه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمم بهما ، وأما إذا اشتبه المباح بالمغصوب
اجتنب عنهما ، ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة ومع فقدها يكون فاقد الطهورين كما إذا انحصر في المغصوب المعين.
[
١١١١ ] مسألة ٣ : إذا كان عنده ماء
تراب وعلم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء ولا التيمم ، ومع الانحصار يكون
فاقد الطهورين ، وأما لو علم نجاسة أحدهما أو كان أحدهما مضافاً يجب عليه
مع الانحصار الجمع [١٣١٦] بين الوضوء والتيمم وصحت صلاته.
[
١١١٢ ] مسألة ٤ : التراب المشكوك
كونه نجساً يجوز التيمم به إلا مع كون حالته السابقة النجاسة.
[١٣١٣] ( واباحة
مكانه ) : اشتراط الاباحة في غير ما يتيمم به مبني على الاحتياط الاستحبابي.
[١٣١٤] ( والنسيان )
: في صحة تيمم الغاصب مع كونه ناسياً اشكال.
[١٣١٦] ( مع
الانحصار الجمع ) : فيما اذا كان للتراب أثر آخر غير جواز التيمم به ـ كما
هو الغالب ـ والا فلا يبعد جواز الاجتزاء بالوضوء فقط وفي صورة الجمع
والعلم بنجاسة احدهما لا بُدّ من ازالة أثر المتقدم ، فلو قدم التيمم لا
بُدّ من ازالة
الاجزاء الترابية ومع تقديم الوضوء لا بُدّ من التجفيف والاحوط الاولى
تقديم التيمم.