responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 395

وعواليها لبعدها عن النجاسة.

[ ١١١٨ ] مسألة ١٠ : يكره التيمم بالأرض السَبخة إذا لم يكن يعلوها الملح وإلا فلا يجوز ، وكذا يكره بالرمل ، وكذا بمهابط الأرض ، وكذا بتراب يوطأ وبتراب الطريق.

فصل

في كيفية التيمم

ويجب فيه أمور :

الأول : ضرب باطن اليدين معاً دفعة على الأرض ، فلا يكفي الوضع [١٣٢٤] بدون الضرب ، ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب [١٣٢٥] ولا الضرب بظاهرهما حال الاختيار ، نعم حال الاضطرار يكفي الوضع ، ومع تعذر ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالأخرى ، ومع تعذر الباطن فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما ، ونجاسة الباطن لا تعد عذراً فلا ينتقل معها إلى الظاهر.

الثاني : مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما [١٣٢٦] من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين ، والأحوط مسحهما [١٣٢٧] أيضاً ، ويعتبر كون المسح بمجموع الكفين [١٣٢٨] على المجموع ، فلا يكفي المسح ببعض كل من


[١٣٢٤] ( فلا يكفي الوضع ) : على الاحوط ، وللكفاية وجه قوي حتى مع التمكن من الضرب ومنه يظهر الكلام في جملة من المسائل الاتية.

[١٣٢٥] ( ولا بهما على التعاقب ) : اعتبار المعية مبني على الاحتياط.

[١٣٢٦] ( والجبينين بهما ) : لزوم مسح الجبينين هو الاحوط الذي لا يترك.

[١٣٢٧] ( والاحوط مسحهما ) : والاقوى عدم وجوبه.

[١٣٢٨] ( بمجموع الكفين ) : بل يكفي صدق المسح بهما عرفاً ولا يجب الاستيعاب.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست