responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 394

[ ١١١٣ ] مسألة ٥ : لا يجوز التيمم بما يشك في كونه تراباً أو غيره [١٣١٧] مما لا يتيمم به كما مر ، فينتقل إلى المرتبة اللاحقة [١٣١٨] إن كانت ، وإلا فالأحوط الجمع بين التيمم به والصلاة ثم القضاء خارج الوقت أيضاً.

[ ١١١٤ ] مسألة ٦ : المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه على إشكال [١٣١٩] ، لإن هذا المقدار لا يعدّ تصرفاً زائداً ، بل لو توضأ بالماء الذي فيه وكان مما لا قيمة له يمكن أن يقال بجوازه ، والإِشكال فيه أشدّ [١٣٢٠] ، والأحوط الجمع فيه بين الوضوء والتيمم والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك.

[ ١١١٥ ] مسألة ٧ : إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفي لكفّيه معاً يكرر الضرب حتى يتحقق الضرب بتمام الكفين عليه ، وإن لم يمكن يكتفي بما يمكن ويأتي بالمرتبة المتأخرة أيضاً [١٣٢١] إن كانت ويصلي ، وإن لم تكن فيكتفي به ويحتاط [١٣٢٢] بالإِعادة أو القضاء أيضاً.

[ ١١١٦ ] مسألة ٨ : يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد [١٣٢٣] ، ويستحب أيضاً نفضها بعد الضرب.

[ ١١١٧ ] مسألة ٩ : يستحب أن يكون ما يتيمم به من رُبَى الأرض


[١٣١٧] ( أو غيره ) : الا اذا كان مسبوقاً بالترابية وشك في تبدله الى غيره.

[١٣١٨] ( فينتقل الى المرتبة اللاحقة ) : مع سبق عدم كونه قادراً على التراب والا فيحتاط بالجمع بينه وبين المرتبة اللاحقة.

[١٣١٩] ( على اشكال ) : ضعيف اذا اقتصر في التيمم على مجرد وضع اليدين.

[١٣٢٠] ( والاشكال في أشد ) : بل لا يترك الاحتياط بترك الوضوء به ومنه يظهر الاشكال فيما جعله احوط من الجمع بين الامرين.

[١٣٢١] ( بالمرتبة المتأخرة ايضاً ) : على الاحوط.

[١٣٢٢] ( ويحتاط ) : في لزومه منع.

[١٣٢٣] ( يعلق باليد ) : اعتبار العلوق ان لم يكن اقوى فهو احوط.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست