[
١١٠٥ ] مسألة ١٠ : إذا كان وظيفته
بالغبار يقدم ما غباره أزيد كما مر [١٣٠٩].
[
١١٠٦ ] مسألة ١١ : يجوز التيمم
اختياراً على الأرض الندية والتراب الندي وإن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها.
[
١١٠٧ ] مسألة ١٢ : إذا تيمم بما يعتقد
جواز التيمم به فبان خلافه بطل ، وإن صلى به بطلت ووجبت الإِعادة أو القضاء
، وكذا لو اعتقد أنه من المرتبة المتقدمة فبان أنه من المتأخر مع كون
المتقدمة وظيفته.
[
١١٠٨ ] مسألة ١٣ : المناط في الطين
الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد [١٣١٠]
، ولذا عبر بعضهم عنه بالوَحَل ، فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الأولى ظاهراً وإن كان الأحوط تقديم اليابس والنديّ عليه.
فصل
[ في شرائط ما تيمم به ]
يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهراً [١٣١١] ، فلو كان نجساً
بطل [١٣١٢]
وإن كان جاهلاً بنجاسته أو ناسياً ، وإن لم يكن عنده من المرتبة المتقدمة إلا النجس
ينتقل إلى اللاحقة ، وإن لم يكن من اللاحقة أيضاً إلا النجس كان فاقد الطهورين