responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 392

بالشراء ونحوه.

[ ١١٠٥ ] مسألة ١٠ : إذا كان وظيفته بالغبار يقدم ما غباره أزيد كما مر [١٣٠٩].

[ ١١٠٦ ] مسألة ١١ : يجوز التيمم اختياراً على الأرض الندية والتراب الندي وإن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها.

[ ١١٠٧ ] مسألة ١٢ : إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه بطل ، وإن صلى به بطلت ووجبت الإِعادة أو القضاء ، وكذا لو اعتقد أنه من المرتبة المتقدمة فبان أنه من المتأخر مع كون المتقدمة وظيفته.

[ ١١٠٨ ] مسألة ١٣ : المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد [١٣١٠] ، ولذا عبر بعضهم عنه بالوَحَل ، فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الأولى ظاهراً وإن كان الأحوط تقديم اليابس والنديّ عليه.

فصل

[ في شرائط ما تيمم به ]

يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهراً [١٣١١] ، فلو كان نجساً بطل [١٣١٢] وإن كان جاهلاً بنجاسته أو ناسياً ، وإن لم يكن عنده من المرتبة المتقدمة إلا النجس ينتقل إلى اللاحقة ، وإن لم يكن من اللاحقة أيضاً إلا النجس كان فاقد الطهورين


[١٣٠٩] ( كما مر ) : ومر انه الاحوط الاولى.

[١٣١٠] ( كونه على وجه يلصق باليد ) : بل المناط ما يصدق عليه الطين عرفاً وهو اعم من ذلك.

[١٣١١] ( طاهراً ) : وكذا نظيفاً عرفاً على الاحوط.

[١٣١٢] ( بطل ) : على الاحوط في الشيء المغبر ، فمع وصول النوبة اليه فالاحوط الجمع بين التيمم به والقضاء.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست