عدم وجدان التراب
والمدر والحجر الأحوط الجمع بين التيمم بأحد المذكورات ما عدا رماد الحطب ونحوه وبالمرتبة المبأخرة من الغبار [١٣٠٦] أو الطين ، ومع عدم
الغبار والطين الأحوط التيمم بأحد المذكورات والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها.
[
١٠٩٨ ] مسألة ٣ : يجوز التيمم حال
الاختيار على الحائط المبني بالطين أو اللبن أو الآجُر إذا طلي بالطين [١٣٠٧].
[
١٠٩٩ ] مسألة ٤ : يجوز التيمم بطين
الرأس وإن لم يسحق ، وكذا بحجر الرَحَى وحجر النار وحجر السن ونحو ذلك ،
لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض ، وكذا يجوز التيمم بطين
الأرمني.
[
١١٠٠ ] مسألة ٥ : يجوز التيمم على
الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضاً بأن لم يكن علاها الملح.
[
١١٠١ ] مسألة ٦ : إذا تيمم بالطين
فلصق بيده يجب إزالته [١٣٠٨]
أولاً ثم المسح بها ، وفي جواز إزالته بالغسل إشكال.
[
١١٠٢ ] مسألة ٧ : لا يجوز التيمم على
التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك ، وكذا على الطين
الممزوج بالتبن ، فيشترط فيما يتيمم به عدم كونه مخلوطاً بما لا يجوز
التيمم به إلا إذا كان ذلك الغير مستهلكا.
[
١١٠٣ ] مسألة ٨ : إذا لم يكن عنده
إلا الثلج أو الجمد وأمكن إذابته وجب كما مر ، كما أنه إذا لم يكن إلا الطين وأمكنه تجفيفه وجب.
[
١١٠٤ ] مسألة ٩ : إذا لم يكن عنده ما
يتيمم به وجب تحصيله ولو
[١٣٠٦] ( من الغبار
) : مرّ عدم تأخر الغبار عن غيره.
[١٣٠٨] ( يجب ازالته
) : الاحوط عدم ازالة شيء منه الا ما يتوقف على ازالته صدق المسح باليد ولا
يبعد عدم جواز ازالة جميعة بحيث لا يعلق شيء منه بها ، ومنه يظهر حكم
الازالة بالغسل.