responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 391

عدم وجدان التراب والمدر والحجر الأحوط الجمع بين التيمم بأحد المذكورات ما عدا رماد الحطب ونحوه وبالمرتبة المبأخرة من الغبار [١٣٠٦] أو الطين ، ومع عدم الغبار والطين الأحوط التيمم بأحد المذكورات والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها.

[ ١٠٩٨ ] مسألة ٣ : يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط المبني بالطين أو اللبن أو الآجُر إذا طلي بالطين [١٣٠٧].

[ ١٠٩٩ ] مسألة ٤ : يجوز التيمم بطين الرأس وإن لم يسحق ، وكذا بحجر الرَحَى وحجر النار وحجر السن ونحو ذلك ، لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض ، وكذا يجوز التيمم بطين الأرمني.

[ ١١٠٠ ] مسألة ٥ : يجوز التيمم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضاً بأن لم يكن علاها الملح.

[ ١١٠١ ] مسألة ٦ : إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب إزالته [١٣٠٨] أولاً ثم المسح بها ، وفي جواز إزالته بالغسل إشكال.

[ ١١٠٢ ] مسألة ٧ : لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك ، وكذا على الطين الممزوج بالتبن ، فيشترط فيما يتيمم به عدم كونه مخلوطاً بما لا يجوز التيمم به إلا إذا كان ذلك الغير مستهلكا.

[ ١١٠٣ ] مسألة ٨ : إذا لم يكن عنده إلا الثلج أو الجمد وأمكن إذابته وجب كما مر ، كما أنه إذا لم يكن إلا الطين وأمكنه تجفيفه وجب.

[ ١١٠٤ ] مسألة ٩ : إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله ولو


[١٣٠٦] ( من الغبار ) : مرّ عدم تأخر الغبار عن غيره.

[١٣٠٧] ( اذا طلي بالطين ) : بل مطلقاً كما مر.

[١٣٠٨] ( يجب ازالته ) : الاحوط عدم ازالة شيء منه الا ما يتوقف على ازالته صدق المسح باليد ولا يبعد عدم جواز ازالة جميعة بحيث لا يعلق شيء منه بها ، ومنه يظهر حكم الازالة بالغسل.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست