تجفيفه ، وإلا وجب
ودخل في القسم الأول ، فما يتيمم به له مراتب ثلاث :
الأولى
: الأرض مطلقاً غير المعادن.
الثانية
: الغبار.
الثالثة
: الطين ، ومع فقد الجميع يكون فاقد
الطهورين والأقوى فيه سقوط الأداء ووجوب القضاء وإن كان الأحوط الأداء
أيضاً ، وإذا وجد فاقد الطهورين ثلجاً أو جَمداً قال بعض العلماء بوجوب
مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل وإن لم يجر ، ومع عدم إمكانه حكم بوجوب
التيمم بهما ، ومراعاة هذا القول أحوط ، فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية
القضاء والأحوط ضم الأداء أيضاً ، وأحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به [١٣٠٢]
أيضاً ، هذا كله إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على يجري [١٣٠٣]
، وإلا تعين الوضوء أو الغسل ولا يجوز معه التيمم أيضا.
[
١٠٩٦ ] مسألة ١ : وإن كان الأقوى كما
عرفت جواز التيمم بمطلق وجه الأرض إلا أن الأحوط مع وجود التراب عدم التعدي
عنه من غير فرق فيه بين أقسامه بن الأبيض والأسود والأصفر والأحمر ، كما
لا فرق في الحجر والمدر أيضاً بين أقسامهما ، ومع فقد التراب الأحوط الرمل
ثم المدر [١٣٠٤] ثم الحجر.
[
١٠٩٧ ] مسألة ٢ : لا يجوز [١٣٠٥] في حال الاختيار
التيمم على الجص المطبوخ والآجر والخزف والرماد وإن كان من الأرض ، لكن في حال الضرورة بمعنى
[١٣٠٢] ( مع وجود
الثلج المسح به ) : في غير مواضع المسح في الوضوء واما فيها فلا بُدّ وان يكون بنداوة اليد.
[١٣٠٣] ( على وجه
يجري ) : المقصود كونه على وجه يصدق معه الغسل ، والاظهر عدم توقفه الا على استيلاء الماء دون الجري.
[١٣٠٤] ( الاحوط الرمل
ثم المدر ) : هذا اذا كان الرمل دقيقاً بحيث يصدق عليه اسم التراب والا فالاحوط تقديم المدر عليه.
[١٣٠٥] ( لا يجوز )
: على الاحوط والاظهر الجواز فيها جميعاً الا في رماد غير الارض.