ما ورد من استحباب
الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية إلى غير ذلك ، لكن إثبات المطلب بمثلها مشكل.
[
١٠٥٨ ] مسألة ٧ : يقوم التيمم مقام
الغسل [١٢٣٢]
في جميع ما ذكر عند عدم التمكن منه.
فصل
في التيمم
ويسوّغه العجز [١٢٣٣]عن استعمال الماء ، وهو
يتحقق بأمور :
أحدها
: عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو
الوضوء في سفر كان أو حضر ، ووجدان المقدار الغير الكافي كعدمه ، ويجب الفحص عنه[١٢٣٤]إلى اليأس إذا كان في الحضر ، وفي البرية [١٢٣٥]يكفي الطلب
غَلوة سهم في الحَزنة ولو لأجل الأشجار وغلوة سهمين في السَهلة في الجوانب
الأربعة ، بشرط احتمال وجود الماء في الجميع ، ومع العلم بعدمه في بعضها
يسقط فيه ، ومع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع ، كما أنه لو علم
وجوده فوق المقدار وجب طلبه [١٢٣٦] مع بقاء الوقت ، وليس الظن به كالعلم في وجوب الأزيد وإن كان الأحوط
[١٢٣٣] ( ويسوغه
العجز ) : بل مطلق العذر المسقط لوجوب الوضوء أو الغسل.
[١٢٣٤] ( ويجب الفحص
عنه ) : وكذا السعي اليه ما لم يكن بعيداً عنه بحيث يصدق عرفاً انه غير واجد للماء.
[١٢٣٥] ( وفي البرية
) : اذا كان مسافراً فيها فعليه الفحص عنه فيما يقرب من مكانه وفي الطريق
بل الاحوط ان يفحص بالحدود المذكورة في المتن على نحو الدائرة ، واما
الساكن فيها فحكمه ما تقدم.