responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 375

خصوصاً إذا كان بحد الاطمئنان [١٢٣٧] بل لا يترك في هذه الصورة فيطلب إلى أن يزول ظنه ، ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد.

[ ١٠٥٩ ] مسألة ١ : إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء ، وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال [١٢٣٨] فلا يترك الاحتياط بالطلب.

[ ١٠٦٠ ] مسألة ٢ : الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان [١٢٣٩] بوجوده في الأزيد ، ولا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به.

[ ١٠٦١ ] مسألة ٣ : الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب وعدم وجوب المباشرة ، بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة ، ولا يلزم كونه عادلاً بعد كونه أميناً موثقاً [١٢٤٠].

[ ١٠٦٢ ] مسألة ٤ : إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص [١٢٤١] حتى يتيقن العدم أو يحصل اليأس منه ، فكفاية المقدارين خاص بالبرية [١٢٤٢].

[ ١٠٦٣ ] مسألة ٥ : إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده إشكال [١٢٤٣] ، فلا يترك


[١٢٣٧] ( اذا كان بحد الاطمئنان ) : الظاهر انه كالعلم.

[١٢٣٨] ( اشكال ) : اذا لم يحصل الاطمئنان بقوله ، وكذا الحال في غيره.

[١٢٣٩] ( اذا شهد عدلان ) : حكم البينة كحكم العلم وقد تقدم ، وكذا الاطمئنان الحاصل من شهادة العدل الواحد أو من سائر المناشئ العقلائية.

[١٢٤٠] ( اميناً موثقاً ) : العبرة بحصول الاطمئنان بقوله سواءً أكان نائباً ام لا.

[١٢٤١] ( وجب الفحص ) : الا اذا كان متيقناً بالعدم سابقاً واحتمل حدوثه.

[١٢٤٢] ( خاص بالبرية ) : تقدم الكلام فيه.

[١٢٤٣] ( اشكال ) : والاظهر الكفاية ، نعم اذا ترك الفحص في بعض الامكنة للقطع بعدم الماء فيما ثم شك فلا بُدّ من تكميل الطلب.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست