خصوصاً إذا كان بحد
الاطمئنان [١٢٣٧]
بل لا يترك في هذه الصورة فيطلب إلى أن يزول ظنه ، ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد.
[
١٠٥٩ ] مسألة ١ : إذا شهد عدلان بعدم
الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء ، وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال [١٢٣٨]
فلا يترك الاحتياط بالطلب.
[
١٠٦٠ ] مسألة ٢ : الظاهر وجوب الطلب
في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان [١٢٣٩]
بوجوده في الأزيد ، ولا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به.
[
١٠٦١ ] مسألة ٣ : الظاهر كفاية
الاستنابة في الطلب وعدم وجوب المباشرة ، بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة ، ولا يلزم كونه عادلاً بعد كونه أميناً موثقاً [١٢٤٠].
[
١٠٦٢ ] مسألة ٤ : إذا احتمل وجود
الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص [١٢٤١]
حتى يتيقن العدم أو يحصل اليأس منه ، فكفاية المقدارين خاص بالبرية [١٢٤٢].
[
١٠٦٣ ] مسألة ٥ : إذا طلب قبل دخول
وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده إشكال [١٢٤٣] ، فلا يترك
[١٢٣٧] ( اذا كان
بحد الاطمئنان ) : الظاهر انه كالعلم.
[١٢٣٨] ( اشكال ) : اذا
لم يحصل الاطمئنان بقوله ، وكذا الحال في غيره.
[١٢٣٩] ( اذا شهد
عدلان ) : حكم البينة كحكم العلم وقد تقدم ، وكذا الاطمئنان الحاصل من شهادة العدل الواحد أو من سائر المناشئ العقلائية.