الفعل على الوجه
المذكور ، وأما القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقق الفعل إلى آخر العمر [١٢٢٩]
وإن كان الظاهر اعتبار إتيانها فوراً ففوراً.
[
١٠٥٤ ] مسألة ٣ : تنقض الاغسال
الفعلية من القسم الأول والمكانية بالحدث الأصغر من أي سبب كان حتى من
النوم على الأقوى ، ويحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها كما عليه
بعضهم ، لكن الظاهر ما ذكرنا.
[
١٠٥٥ ] مسألة ٤ : الأغسال المستحبة
لا تكفي عن الوضوء [١٢٣٠]
، فلو كان محدثاً يجب أن يتوضأ للصلاة ونحوها قبلها أو بعدها ، والأفضل قبلها ، ويجوز إتيانه في أثنائها إذا جيء بها ترتيبياً.
[
١٠٥٦ ] مسألة ٥ : إذا كان عليه أغسال
متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعاً ، بل لا يبعد كون التداخل قهرياً [١٢٣١]
، لكن يشترك في الكفاية القهرية أن يكون ما قصده معلوم المطلوبية لا ما كان
يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبية ، لعدم معلومية كونه غسلاً صحيحاً حتى
يكون مجزئاً عما هو معلوم المطلوبية.
[
١٠٥٧ ] مسألة ٦ : نقل عن جماعة ـ كالمفيد
والمحقق والعلامة والشهيد والمجلسي رحمهم الله ـ استحباب الغسل نفساً ولو
لم يكن هناك غاية مستحبة أو مكان أو زمان ، ونظرهم في ذلك إلى مثل قوله
تعالى : (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ
التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) [ البقرة ٢
: ٢٢٢ ] وقوله ( عليه السلام ) : « إن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل » وقوله ( عليه السلام ) : « أي وضوء
أطهر من الغسل » و « أي وضوء أنقى من
الغسل » ومثل