أي الذي يستحب عند إرادة الدخول في مكان
، وهي الغسل لدخول حرم مكة وللدخول فيها ولدخول مسجدها [١٢٢٣]
وكعبتها ولدخول حرم المدينة وللدخول فيها ولدخول مسجد النبي ( صلّى الله
عليه وآله ) ، وكذا للدخول في سائر المشاهد المشرفة للأئمة ( عليهم السلام )
ووقتها قبل الدخول عند إرادته ، ولا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها
إذا لم يغتسل قبله ، كما لا يبعد كفاية غسل واحد في أول اليوم أو أول
الليل للدخول إلى آخره [١٢٢٤] ، بل لا
يبعد عدم الحاجة إلى تكرار مع التكرر ، كما أنه لا يبعد جواز التداخل
أيضاً فيما لو أراد دخول الحرم ومكة والمسجد والكعبه في ذلك اليوم فيغتسل
غسلاً واحداً للجميع ، وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها.
[
١٠٥١ ] مسألة ١ : حكي عن بعض العلماء
استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كل مكان شريف ، ووجهه غير واضح ، ولا بأس به لا بقصد الورود.
[١٢٢٣] ( ولدخول
مسجدها ) : لم يثبت استحباب الغسل له وكذا للدخول في المشاهد المشرفة للأئمة عليهم السلام.
[١٢٢٤] ( للدخول الى
آخره ) : إلا ان يتخلل الحدث بينهما وكذا فيما بعده كما سيجيء منه قدس سره.