الزوال منه ، ولا
فرق فيه بين من كان في عرفات أو في سائر البلدان.
السادس
: غسل أيام من رجب ، وهي أوله ووسطه
وآخره ، ويوم السابع والعشرون منه وهو يوم المبعث ، ووقتها من الفجر إلى
الغروب ، وعن الكفعمي والمجلسي استحبابه في ليلة المبعث أيضاً ، ولا بأس به
لا بقصد الورود.
السابع
: غسل يوم الغدير ، والأولى إتيانه قبل
الزوال منه.
الثامن
: يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من
ذي الحجة على الأقوى وإن قيل : إنه يوم الحادي والعشرين وقيل : هو يوم
الخامس والعشرون وقيل : إنه السابع والعشرون منه ، ولا بأس بالغسل في هذه
الأيام لا بقصد الورود.
التاسع
: يوم النصف من شعبان.
العاشر
: يوم المولود ، وهو السابع عشر من ربيع
الأول.
الحادي
عشر : يوم النيروز.
الثاني
عشر : يوم التاسع من ربيع الأول.
الثالث
عشر : يوم دحو الأرض ، وهو الخامس والعشرين من
ذي القعده.
الرابع
عشر : كل ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل ، بل
في كل زمان شريف على ما قاله بعضهم ، ولا بأس بهما لا بقصد الورود.
[
١٠٤٩ ] مسألة ١٩ : لا قضاء للأغسال
الزمانية إذا جاز وقتها كما لا تتقدم على زمانها مع خوف عدم التمكن منها في
وقتها إلا غسل الجمعة كما مر ، لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة
في الأضحى ، وعن الشهيد استحباب قضائها أجمع وكذا تقديمها مع خوف عدم
التمكن منها في وقتها ووجه الأمرين غير واضح ، لكن لا بأس بهما لا بقصد
الورود.
[
١٠٥٠ ] مسألة ٢٠ : ربما قيل بكون
الغسل مستحباً نفسياً ، فيشرع الإِتيان به في كل زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية ووجهه ايضاً غير واضح ،