القسم
الأول : ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذي يريد
أن يفعله ، وهي أغسال :
أحدها
: للإحرام ، وعن بعض العلماء وجوبه.
الثاني
: للطواف سواء كان طواف الحج أو العمرة
أو طواف النساء بل للطواف المندوب أيضاً.
الثالث
: للوقوف بعرفات.
الرابع
: للوقوف بالمشعر.
الخامس
: للذبح والنحر.
السادس
: للحلق ، وعن بعض العلماء استحبابه لرمي
الجمار أيضاً.
السابع
: لزيارة أحد المعصومين ( عليهم السلام )
من قريب أو بعيد.
الثامن
: لرؤية أحد الأئمة ( عليهم السلام ) في
المنام ، كما نقل عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) أنه إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال ويناجيهم فيراهم في المنام.
التاسع
: لصلاة الحاجة بل لطلب الحاجة مطلقاً.
العاشر
: لصلاة الاستخارة بل للاستخارة مطلقاً
ولو من غير صلاة.
الحادي
عشر : لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أُم داوُد.
[١٢٢٥] ( وقد مر أنها
قسمان ) : الثابت استحبابه من القسمين : الغسل للاحرام والذبح والنحر
والحلق وزيارة البيت والاستخارة والمباهلة والاستسقاء ولوداع قبر النبي
صلّى الله عليه وآله ومس الميت بعد تغسيله فيؤتى غير ما ذكر رجاءً.