أحدها
: غسل الجمعة ، ورجحانه ، من الضروريات ،
وكذا تأكد استحبابه معلوم من الشرع ، والأخبار في الحث عليه كثيرة ، وفي بعضها أنه « يكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة » ، وفي آخر : « غسل يوم الجمعة طهور
وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة ».
وفي جملة منها التعبير بالوجوب ففي الخبر : « أنه واجب
على كل ذكر أو أنثى من حر أو عبد »
وفي آخر عن غسل يوم الجمعة فقال ( عليه السلام ) : « واجب على كل ذكر وأنثى من حر أو عبد »
وفي ثالث : « الغسل
واجب يوم الجمعة » ، وفي رابع قال
الراوي : « كيف صار غسل الجمعة واجباً ، فقال ( عليه السلام ) : إن الله أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة..... إلى أن قال : وأتمّ وضوء النافلة
بغسل يوم الجمعة » وفي خامس : « لا يتركه
إلا فاسق » وفي سادس : عمن
نسيه حتى صلى قال ( عليه السلام ) : « إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته »
إلى غير ذلك ، ولذا ذهب جماعة إلى
وجوبه منهم الكليني والصدوق وشيخنا البهائي على ما نقل عنهم ، لكن الأقوى
استحبابه والوجوب في الأخبار منزل على تأكد الاستحباب ، وفيها قرائن كثيرة
على إرادة هذا المعنى ، فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوبه وإن كان الأحوط عدم
تركه.
[
١٠٣١ ] مسألة ١ : وقت غسل الجمعة من
طلوع الفجر الثاني إلى الزوال ، وبعده إلى آخر يوم السبت قضاء [١٢١٠]
، لكن الأولى والأحوط فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي
القربة من غير تعرض للأداء والقضاء ، كما أن الأولى مع تركه إلى الغروب أن
يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت لا في ليله ، وآخر وقب قضائه غروب يوم
السبت ، واحتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الأسبوع لكنه مشكل ، نعم لا بأس
به لا بقصد الورود
[١٢١٠] ( وبعده إلى
آخر يوم السبت قضاء ) : الاظهر كونه اداءً إلى غروب يوم الجمعة والافضل الاتيان به قبل الزوال.