بل برجاء المطلوبية
، لعدم الدليل عليه إلا الرضوي الغير المعلوم كونه منه ( عليه السلام ).
[
١٠٣٢ ] مسألة ٢ : يجوز تقديم غسل
الجمعة يوم الخميس بل ليلة الجمعة [١٢١١]
إذا خاف إعواز الماء يومها ، أما تقديمه ليلة الخميس فمشكل ، نعم لا بأس به
مع عدم قصد الورود ، لكن احتمل بعضهم جواز تقديمه حتى من أول الأسبوع
أيضاً ، ولا دليل عليه ، وإذا قدّمه يوم الخميس ثم تمكن منه يوم الجمعة
يستحب إعادته ، وإن تركه يستحب قضاؤه يوم السبت ، وأما اذا لم يتمكن من
أدائه يوم الجمعة فلا يستحب قضاؤه [١٢١٢]
، وإذا دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأولى اختيار الأول.
[
١٠٣٣ ] مسألة ٣ : يستحب أن يقول حين
الاغتسال :
«
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، اللهم
صل على محمد وآل محمد ، واجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهرين ».
[
١٠٣٤ ] مسألة ٤ : لا فرق في استحباب
غسل الجمعة بين الرجل والمرأة والحاضر والمسافر والحر والعبد ومن يصلي
الجمعة ومن يصلي الظهر ، بل الأقوى استحبابه للصبي المميز ، نعم يشترط في
العبد إذن المولى إذا كان منافياً لحقه بل الأحوط مطلقاً ، وبالنسبة إلى
الرجال آكد ، بل في بعض الأخبار رخصة تركه للنساء.
[
١٠٣٥ ] مسألة ٥ : يستفاد من بعض
الأخبار كراهة تركه ، بل في بعضها الأمر باستغفار التارك ، وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال في مقام التوبيخ لشخص : « والله
لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة ، فإنه لا
[١٢١١] ( يوم الخميس
بل ليلة الجمعة ) : يأتي به فيهما رجاءً.
[١٢١٢] ( فلا يستحب
قضاؤه ) : فيه اشكال وفيما بعده منع.