الحادي
عشر : أن يقرّ عند حضور المؤمنين بالتوحيد
والنبوة والإِمامة والمعاد وسائر العقائد الحقة.
الثانيعشر :
أن ينصب قيّماً أميناً على صغاره ، ويجعل عليه ناظرا.
الثالث
عشر : أن يوصي بثلث ماله إن كان موسرا.
الرابع
عشر : أن يهيّئ كفنه ، ومن أهم الأمور إحكام
أمر وصيته وتوضيحه وإعلام الوصي والناظر بها.
الخامس
عشر : حسن الظن بالله عند موته ، بل قيل
بوجوبه في جميع الأحوال ، ويستفاد من بعض الأخبار وجوبه حال النزع.
فصل
[ في استحباب عيادة المريض وآدابها ]
عيادة المريض من المستحبات المؤكدة ، وفي
بعض الأخبار : إن عيادته عيادة الله تعالى ، فإنه حاضر عند المريض المؤمن ،
ولا تتأكد في وَجَع العين والضِرس والدُمَل ، وكذا من اشتد مرضه أو طال ،
ولا فرق بين أن تكون في الليل أو في النهار بل يستحب في الصباح والمساء ،
ولا يشترط فيها الجلوس بل ولا السؤال عن حاله.
ولها آداب :
احدها
: أن يجلس عنده ولكن يطيل الجلوس ، إلا إذا
كان المريض طالباً.
الثاني
: أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى أو
على جبهته حال الجلوس عند المريض.
الثالث
: أن يضع يده على ذراع المريض عند الدعاء
له أو مطلقا.
الرابع
: أن يدعو له بالشفاء ، والأولى أن يقول
: « اللهم
اشفه بشفائك ، وداوه بدوائك ، وعافه من بلائك ».
الخامس
: أن يستصحب هدية له من فاكهة أو نحوها
مما يفرحه ويريحه.