السادس
: أن يقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين أو
أربعين مرة أو سبع مرات أو مرة واحدة ، فعن أبي عبد الله عليهالسلام
: « لو قرأت
الحمد على ميت سبعين مرة ثم ردّت فيه الروح ما كان ذلك عجباً »
وفي الحديث : « ما قرئ الحمد على وجع سبعين مرة إلا سكن بإذن الله ، وإن شئتم فجرّبوا ولا تشكوا »
وقال الصادق عليه السلام : «
من نالته علة فليقرأ في جَيبه الحمد سبع مرات »
وينبغي أن ينفض لباسه بعد قراءة الحمد عليه.
السابع
: أن لا يأكل عنده ما يضره ويشتهيه.
الثامن
: أن لا يأكل يفعل عنده ما يغيظه أو يضيق
خُلقه.
التاسع
: أن يلتمس منه الدعاء ، فإنه ممن يستجاب
دعاؤه فعن الصادق صلوات الله عليه : «
ثلاثة يستجاب دعاؤهم الحاج والغازي والمريض ».
فصل
في ما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير
وهي أمور :
الأول
: توجيهه إلى القبلة بوضعه على وجه لو
جلس كان وجهه إلى القبلة ، ووجوبه لا يخلو عن قوة [١٠٠٢]
، بل لا يبعد وجوبه على المحتضر نفسه أيضاً ، وإن لم يمكن بالكيفية المذكورة فبالممكن منها [١٠٠٣]
، وإلا فبتوجيهه جالساً ، أو مضطجعاً على الأيمن أو على الأيسر مع تعذر
الجلوس ، ولا فرق بين الرجل والإمرأة ، والصغير والكبير ، بشرط أن يكون
مسلماً [١٠٠٤] ، ويجب أن يكون
[١٠٠٢] ( لا يخلو عن
قوة ) : في القوة تأمل والاظهر عدم وجوبه على المحتضر نفسه وان كان احوط.
[١٠٠٣] ( فبالممكن
منها ) : لا يجب ذلك ولا بقية الكيفيات ، نعم يؤتي بها رجاءاً.