responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 282

السادس : أن يقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين أو أربعين مرة أو سبع مرات أو مرة واحدة ، فعن أبي عبد الله عليه‌السلام : « لو قرأت الحمد على ميت سبعين مرة ثم ردّت فيه الروح ما كان ذلك عجباً » وفي الحديث : « ما قرئ الحمد على وجع سبعين مرة إلا سكن بإذن الله ، وإن شئتم فجرّبوا ولا تشكوا » وقال الصادق عليه السلام : « من نالته علة فليقرأ في جَيبه الحمد سبع مرات » وينبغي أن ينفض لباسه بعد قراءة الحمد عليه.

السابع : أن لا يأكل عنده ما يضره ويشتهيه.

الثامن : أن لا يأكل يفعل عنده ما يغيظه أو يضيق خُلقه.

التاسع : أن يلتمس منه الدعاء ، فإنه ممن يستجاب دعاؤه فعن الصادق صلوات الله عليه : « ثلاثة يستجاب دعاؤهم الحاج والغازي والمريض ».

فصل

في ما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير

وهي أمور :

الأول : توجيهه إلى القبلة بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة ، ووجوبه لا يخلو عن قوة [١٠٠٢] ، بل لا يبعد وجوبه على المحتضر نفسه أيضاً ، وإن لم يمكن بالكيفية المذكورة فبالممكن منها [١٠٠٣] ، وإلا فبتوجيهه جالساً ، أو مضطجعاً على الأيمن أو على الأيسر مع تعذر الجلوس ، ولا فرق بين الرجل والإمرأة ، والصغير والكبير ، بشرط أن يكون مسلماً [١٠٠٤] ، ويجب أن يكون


[١٠٠٢] ( لا يخلو عن قوة ) : في القوة تأمل والاظهر عدم وجوبه على المحتضر نفسه وان كان احوط.

[١٠٠٣] ( فبالممكن منها ) : لا يجب ذلك ولا بقية الكيفيات ، نعم يؤتي بها رجاءاً.

[١٠٠٤] ( ان يكون مسلماً ) : بل مؤمناً.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست