[
٨٤٤ ] مسألة ٤ : لا يجب عليه نصب
قيّم على أطفاله ، إلا إذا عدّ عدمه تضييعاً لهم أو لمالهم ، وعلى تقدير
النصب يجب أن يكون أميناً ، وكذا إذا عين على أداء حقوقه الواجبة شخصاً يجب
أن يكون أميناً ، نعم لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات الغير الواجبة لا
يبعد عدم وجوب كون الوصي عليها أميناً ، لكنه أيضاً لا يخلو عن إشكال ،
خصوصاً إذا كانت راجعة إلى الفقراء.
فصل
في آداب المريض وما يستحب عليه
وهي أمور :
الأول
: الصبر والشكر لله تعالى.
الثاني
: عدم الشكاية من مرضه إلى غير المؤمن ، وحدّ
الشكاية أن يقول : ابتليت بما لم يبتل به احد ، أو أصابتي ما لم يصب أحداً ،
وأما إذا قال : سهرت البارحة ، أو كنت محموماً ، فلا بأس به.
الثالث
: أن يُخفي مرضه إلى ثلاثة أيام.
الرابع
: أن يجدّد التوبة.
الخامس
: أن يوصي بالخيرات للفقراء من أرحامه
وغيرهم.
السادس
: أن يُعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيام.
السابع
: الإِذن لهم في عيادته.
الثامن
: عدم التعجيل في شرب الدواء ومراجعة
الطبيب إلا مع اليأس من البُرء بدونهما.
التاسع
: أن يجتنب ما يحتمل الضرر.
العاشر
: أن يتصدق هو وأقرباؤه بشيء ، قال رسول
الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « داووا
مرضاكم بالصدقة ».