responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 268

العزائم ومس كتابة القرآن ، ويجوز وطؤها ، وإذا أخلت بشيء من الأعمال حتى تغيير القُطنة [٩٦٠] بطلت صلاتها ، وأما المذكورات سوى المس فتتوقف على الغسل فقط ، فلو أخلت بالأغسال الصلاتية لا يجوز لها الدخول والمكث والوطء وقراءة العزائم على الأحوط ، ولا يجب لها الغسل مستقلاً بعد الأغسال الصلاتية وإن كان أحوط ، نعم إذا أرادت شيئاً من ذلك قبل الوقت وجب عليها الغسل مستقلاً على الأحوط ، وأما المس [٩٦١] فيتوقف على الوضوء والغسل ، ويكفيه الغسل للصلاة ، نعم إذا إرادت التكرار يجب تكرار الوضوء والغسل على الأحوط ، بل الأحوط ترك المس [٩٦٢] لها مطلقاً.

[ ٨٠٥ ] مسألة ١٩ : يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لكل صلاة ، ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائية ، لكنه مشكل ، والأحوط ترك القضاء إلى النقاء.

[ ٨٠٦ ] مسألة ٢٠ : المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات وتفعل لها كما تفعل لليومية ، ولا تجمع بينهما بغسل [٩٦٣] وإن اتفقت في وقتها.

[ ٨٠٧ ] مسألة ٢١ : إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها على الأقوى ، لكن يجب عليها الوضوء بعده [٩٦٤] وإن توضأت قبله.

[ ٨٠٨ ] مسألة ٢٢ : إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتاً استأنفت غسلاً واحداً لهما ، ويجوز لها إتمام غسلها واستئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة ، وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل


[٩٦٠] ( حتى تغيير القطنة ) : مر التفصيل فيه.

[٩٦١] ( واما المس ) : الظاهر ان حكمه حكم سائر ما يشترط بالطهارة.

[٩٦٢] ( بل الاحوط ترك المس ) : ان لم يكن واجباً.

[٩٦٣] ( ولا تجمع بينهما بغسل ) : على الاحوط.

[٩٦٤] ( يجب عليها الوضوء بعده ) : وجوبه في الكثيرة مبني على الاحتياط.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست