[
٨٠٩ ] مسألة ٢٣ : قد يجب على صاحبة
الكثيرة بل المتوسطة أيضاً خمسة إغسال ، كما إذا رأت أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثم انقطع [٩٦٥]
ثم رأته قبل صلاة الظهر ثم انقطع ثم رأته عند العصر ثم انقطع وهكذا
بالنسبة إلى المغرب والعشاء ، ويقوم التيمم مقامه إذا لم تتمكن منه ، ففي
الفرض المزبور عليها خمس تيممات [٩٦٦]
، وإن لم تتمكن من الوضوء أيضاً فعشرة [٩٦٧]
، كما أن في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمم ففي القليلة خمس تيممات وفي المتوسطة ستة [٩٦٨]
، وفي الكثيرة ثمانية إذا جمعت بين الصلاتين وإلا فعشرة.
فصل
في النفاس
وهو دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد ،
أو بعده قبل انقضاء عشرة أيام [٩٦٩]
من حين الولادة ، سواء كان تام الخلقة أو لا كالسقط وإن لم تلج فيه
[٩٦٥] ( ثم انقطع )
: بل ربما يجب عليها خمسة اغسال مع عدم انقطاع الدم ايضاً كما في القسم
الثاني من الكثيرة اذا برز الدم على القطنة قبل الاتيان بالصلاة الثانية أو
في اثنائها.
[٩٦٦] ( خمس تيممات
) : تقدم ان وجوب الغسل على المتوسطة مبني على الاحتياط فكذا التيمم البديل عنه.
[٩٦٧] ( فعشرة ) : على
الاحوط والاظهر كفاية خمس تيممات في الكثيرة بل لا يبعد كفايتها في المتوسطة ايضاً بكون كل تيمم بدلاً عن الوضوء والغسل معاً.
[٩٦٨] ( وفي
المتوسطة ستة ) : على الاحوط ولا يبعد كفاية الخمسة فيها ـ كما في القليلة ـ
بكون احدها بديلاً عن الوضوء والغسل ، واما في الكثيرة فتكفي ثلاث تيممات
بدل الاغسال اذا جمعت بين الصلاتين والا فخمسة
[٩٦٩] ( أو بعده قبل
انقضاء عشرة ايام ) : مع صدق دم الولادة عليه عرفاً.