responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 267

عنها بالمرة الغسل للانقطاع [٩٥٦] ، إلا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين الشروع في غسلها السابق للصلاة السابقة.

[ ٨٠٣ ] مسألة ١٧ : المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكل صلاة ما دامت مستمرة كذلك يجب عليها تجديده لكل مشروط بالطهارة كالطواف الواجب ومس كتابة القرآن إن وجب ، وليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط [٩٥٧] ، وإن كان ذلك الوضوء للصلاة فيجب عليها تكراره بتكرارها ، حتى في المس يجب عليها ذلك لكل مس على الأحوط ، نعم لا يجب عليها الوضوء لدخول المساجد والمكث فيها ، بل ولو تركت الوضوء للصلاة أيضاً.

[ ٨٠٤ ] مسألة ١٨ : المستحاضة الكثيرة والمتوسطة [٩٥٨] إذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة حتى دخول المساجد [٩٥٩] والمكث فيها وقراءة


[٩٥٦] ( للانقطاع ) : الاظهر عدم وجوبه في المتوسطة ، واما في الكثيرة فوجوبه مبني على الاحتياط في القسم الاول منها اذا لم يستمر الدم الى ما بعد الصلاة التي أتت بها مع وظيفتها ، وكذا في القسم الثاني اذا لم يظهر الدم على الكرسف من حين الشروع في الغسل السابق.

[٩٥٧] ( للجميع على الاحوط ) : هذا مع عدم تقارن الغايات في الوجود والا فالاظهر الاكتفاء بوضوء واحد لها فاذا توضأت للصلاة فهي محكومة بالطهارة عن الحدث الى حين الانتهاء منها فيجوز لها المس حال الاشتغال بها.

[٩٥٨] ( والمتوسطة ) : الاحوط في المتوسطة تجديد الوضوء لكل مشروط بالطهارة على ما مرّ تفصيله في القليلة ، والاحوط في القسم الثاني من الكثيرة تجديد الغسل لغير الصلاة مما يشترط بالطهارة كتجديده لها اذا برز الدم على الكرسف ، واما في القسم الاول منها ( اي سائلة الدم ) فتجديد الغسل لها هو الاحوط الاولى.

[٩٥٩] ( حتى دخول المساجد ) : الاظهر جواز دخول المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم للمستحاضة وان لم تغتسل حتى للصلاة.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست