العزائم ومس كتابة
القرآن ، ويجوز وطؤها ، وإذا أخلت بشيء من الأعمال حتى تغيير القُطنة [٩٦٠]
بطلت صلاتها ، وأما المذكورات سوى المس فتتوقف على الغسل فقط ، فلو أخلت
بالأغسال الصلاتية لا يجوز لها الدخول والمكث والوطء وقراءة العزائم على
الأحوط ، ولا يجب لها الغسل مستقلاً بعد الأغسال الصلاتية وإن كان أحوط ،
نعم إذا أرادت شيئاً من ذلك قبل الوقت وجب عليها الغسل مستقلاً على الأحوط ،
وأما المس [٩٦١]
فيتوقف على الوضوء والغسل ، ويكفيه الغسل للصلاة ، نعم إذا إرادت التكرار يجب تكرار الوضوء والغسل على الأحوط ، بل الأحوط ترك المس [٩٦٢]
لها مطلقاً.
[
٨٠٥ ] مسألة ١٩ : يجوز للمستحاضة
قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لكل صلاة ، ويحتمل جواز
اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائية ، لكنه مشكل ، والأحوط ترك القضاء إلى
النقاء.
[
٨٠٦ ] مسألة ٢٠ : المستحاضة تجب
عليها صلاة الآيات وتفعل لها كما تفعل لليومية ، ولا تجمع بينهما بغسل [٩٦٣]
وإن اتفقت في وقتها.
[
٨٠٧ ] مسألة ٢١ : إذا أحدثت بالأصغر
في أثناء الغسل لا يضر بغسلها على الأقوى ، لكن يجب عليها الوضوء بعده [٩٦٤]
وإن توضأت قبله.
[
٨٠٨ ] مسألة ٢٢ : إذا أجنبت في أثناء
الغسل أو مست ميتاً استأنفت غسلاً واحداً لهما ، ويجوز لها إتمام غسلها
واستئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة
، وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل