[
٧٤١ ] مسألة ١٤ : المراد من الأقارب
أعم من الأبويني والأبي أو الأمي فقط ، ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم.
[
٧٤٢ ] مسألة ١٥ : في الموارد التي
تتخير بين جعل الحيض [٨٩٣]
أول الشهر أو غيره إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافياً لحقه وجب عليها مراعاة حقه [٨٩٤]
، وكذا في الأمة مع السيد ، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها
أو سيدها يجب تقدم حقهما ، نعم لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي.
[
٧٤٣ ] مسألة ١٦ : في كل مورد تحيضت
من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد
المذكورة فتبين بعد ذلك كونه خلاف الواقع عليها التدارك بالقضاء أو
الإِعادة [٨٩٥].
[٨٩٣] ( تتخير بين
جعل الحيض ) : مرّ انه لم يثبت لها التخيير في ذلك ، نعم ثبت التخيير لها
بين الاقل والاكثر اذا وصل أمرها الى الرجوع الى الروايات كما تقدم.
[٨٩٤] ( وجب عليها
مراعاة حقه ) : الاظهر انه لاحق للزوج حيث يُقدِّم على التخيير.