responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 245

[ ٧٢٤ ] مسألة ٢٤ : إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ولا حاجة إلى الاستظهار.

[ ٧٢٥ ] مسألة ٢٥ : إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة وإن احتملت العود قبل العشرة بل وإن ظنت بل وإن كانت معتادة بذلك على إشكال [٨٧١] ، نعم لم علمت العود [٨٧٢] فالأحوط مراعاة الاحتياط في أيام النَقاء لما مر من أن في النقاء المتخلل يجب الاحتياط.

[ ٧٢٦ ] مسألة ٢٦ : إذا تركت الاستبراء وصلّت بطلت وإن تبيّن بعد ذلك كونها طاهرة ، إلا إذا حصلت منها نية القربة.

[ ٧٢٧ ] مسألة ٢٧ : إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط الغسل [٨٧٣] والصلاة إلى زمان حصول العلم بالنقاء فتعيد الغسل حينئذ ، وعليها قضاء ما صامت ، والأولى تجديد الغسل في كل وقت تحتمل النقاء.

فصل

في حكم تجاوز الدم عن العشرة

[ ٧٢٨ ] مسألة ١ : من تجاوز دمها عن العشرة ـ سواء استمر إلى شهر أو أقل أو أزيد ـ إما أن تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية ، أما ذات العادة [٨٧٤]فتجعل عادتها حيضاً وإن لم تكن بصفات الحيض ، والبقية استحاضة


[٨٧١] ( على اشكال ) : ضعيف لو لم يوجب الاطمئنان.

[٨٧٢] ( نعم لو علمت العود ) : والانقطاع قبل العشرة ، أو اطمئنت بهما من منشأ عقلائي.

[٨٧٣] ( فالاحوط الغسل ) : والاقوى انها تبقى على التحيض حتى تعلم بالنقاء.

[٨٧٤] ( اما ذات العادة ) : المراد ذات العادة الوقتية والعددية ، وسيأتي حكم ذات العادة الوقتية أو العددية فقط في المسألتين السادسة والسابعة.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست