وإن كانت بصفاته ، إذا لم تكن العادة
حاصلة من التمييز [٨٧٥]
بأن يكون من العادة المتعارفة ، وإلا فلا يبعد ترجيح الصفات على العادة
بجعل ما بالصفة حيضاً دون ما في العادة الفاقدة. وأما المبتدئة والمضطربة
بمعنى من لم تستقر لها عادة [٨٧٦]
فترجع إلى التمييز ، فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً وما كان بصفة الاستحاضة
استحاضة بشرط أن لا يكون أقل من ثلاثة ولا أزيد من العشرة [٨٧٧] وأن لا يعارضة دم آخر واجد للصفات [٨٧٨]
كما إذا رأت خمسة أيام مثلاً دماً أسود وخمسة أيام أصفر ثم خمسة أيام أسود ،
ومع فقد الشرطين أو كون الدم لوناً واحداً ترجع إلى أقاربها [٨٧٩]
في عدد الأيام بشرط اتفاقها [٨٨٠]
أو كون النادر كالمعدوم ، ولا يعتبر اتحاد البلد ، ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات مخيرة [٨٨١]
بين اختيار الثلاثة في كل شهر أو ستة أوسبعة. وأما الناسية
[٨٧٥] ( حاصلة من
التمييز ) : تقدم انها لا تحصل به فيتعين الرجوع الى الصفات.
[٨٧٦] ( بمعنى من لم
تستقر لها عادة ) : المقصود من ليس لها عادة مستقرة فعلاً.
[٨٧٧] ( ان لا يكون
اقل من ثلاثة ولا ازيد من العشرة ) : هذا شرط لجعل مجموع الواجد حيضاً
ومجموع الفاقد استحاضة ، لا في أصل الرجوع الى التمييز اذ يجب الرجوع اليه
في الجملة مع فقد هذا الشرط ايضاً ، ولكن لا بُدّ من تعيين عدد ايام الحيض
بأحد الطريقين الآتيين في فاقد التمييز وذلك بتكميل الواجد اذا كان اقل من
الثلاثة
وتنقيصه اذا كان أزيد من العشرة.
[٨٧٨] ( واجد للصفات
) : متقدم عليه زماناً ، ففي المثال الآتي تجعل الثانية استحاضة كما سيجيء
منه في المسألة التاسعة ، ومنه يظهر النظر في قوله ( ومع فقد الشرطين ).
[٨٧٩] ( ترجع الى
أقاربها ) : وجوب الرجوع اليهن في المضطربة مبني على الاحتياط.
[٨٨٠] ( بشرط
اتفاقها ) : الاقوى جواز الرجوع الى واحدة منهن اذا لم تعلم بمخالفة عادتها
مع عادة غيرها ممن يمائلها من سائر نسائها ، ولم تعلم ايضا بمخالفتها معها
في
مقدار الحيض فلا تقتدي المبتدئة بمن كانت قريبة من سن اليأس مثلاً.
[٨٨١]( مخيرة ) : الاقوى
انها مخيرة في التحيض في ما بين الثلاثة الى العشرة ، ولكن ليس