العادة ولم تكن
الثانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت وإن لم يكن بصفة الحيض حيضاً وتحتاط
في الأخرى ، وإن كانتا معاً في غير الوقت فمع كونهما واجدتين كلتاهما حيض ،
ومع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضاً وتحتاط في الأخرى ، ومع كونهما
فاقدتين تجعل إحداهما حيضاً ـ والأحوط كونها الأولى ـ وتحتاط في الأخرى.
[
٧٢٣ ] مسألة ٢٣ : إذا انقطع الدم قبل
العشرة فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلّت ، ولا حاجة
إلى الاستبراء ، وإن احتملت بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء [٨٦٨]
واستعلام الحال بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هُنَيئة [٨٦٩]
، فإن خرجت نقية اغتسلت وصلت وإن خرجت ملطَّخة ولو بصُفرة صبرت حتى تنقى أو
تنقضي عشرة أيام إن لم تكن ذات عادة أو كانت عادتها عشرة ، وإن كانت ذات
عادة أقل من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة ، وأما إذا احتملت
التجاوز فعليها الاستظهار [٨٧٠] بترك
العبادة استحباباً بيوم أو يومين إلى العشرة مخيرة بينها ، فإن انقطع الدم
على العشرة أو إقل فالمجموع حيض في الجميع ، وإن تجاوز فسيجيء حكمه.
تحتاط في الدم
الفاقد للصفات في غير أيام العادة.
[٨٦٨] ( وجب عليها
الاستبراء ) : وجوباً طريقياً لاستكشاف حالها ، فلا يجوز لها ترك الصلاة والبناء على الستمرار الدم من دون الاستبراء.
[٨٦٩] ( بعد الصبر
هنيئة ) : اذا تعارف انقطاع الدم عنها فترة يسيرة اثناء حيضها ـ كما ادعي تعارفه عند بعض النساء ـ فعليها الصبر أزيد من تلك الفترة.
[٨٧٠] ( فعليها
الاستظهار ) : اذا كان الاستبراء بعد انقضاء العادة ، واما اذا كان في
اثنائها فلا اشكال في بقائها على التحيض الى اكمالها ولا مجال للاستظهار
فيها ، ثم ان مشروعية الاستظهار انما ثبتت في الحائض التي تمادى بها الدم ـ
كما هو محل كلام الماتن ظاهراً ـ واما مشروعيتها في المستحاضة التي اشتبه
عليها أيام حيضها فمحل اشكال بل منع.