[
٥٧٢ ] مسألة ٣٣ : إذا كان عليه صلاة
واجبة أداء أو قضاء ولم يكن عازماً على إتيانها فعلاً فتوضأ لقراءة القرآن فهذا الوضوء متصف بالوجوب [٦٤٠]
وإن لم يكن الداعي عليه الأمر الوجوبي ، فلو أراد قصد الوجوب والندب لابد
أن يقصد الوجوب الوصفي والندب الغائي بأن يقول : أتوضأ الوضوء الواجب
امتثالاً للأمر به لقراءة القرآن ، هذا ولكن الأقوى أن هذا الوضوء متصف
بالوجوب والاستحباب معاً ولا مانع من اجتماعهما [٦٤١].
[
٥٧٣ ] مسألة ٣٤ : إذا كان استعمال
الماء بأقل ما يجزىء من الغسل غير مضر واستعمال الإزيد مضراً يجب عليه الوضوء كذلك [٦٤٢]
، ولو زاد عليه بطل إلا أن يكون استعمال الزيادة بعد تحقق الغسل بأقل
المجزئ ، وإذا زاد عليه جهلاً أو نسياناً لم يبطل ، بخلاف ما لو كان أصل
الاستعمال مضراً وتوضأ جهلاً أو نسياناً فإنه يمكن الحكم ببطلانه ، لأنه
مأمور واقعاً بالتيمم هناك بخلاف ما نحن فيه.
[
٥٧٤ ] مسألة ٣٥ : إذا توضأ ثم ارتد
لا يبطل وضوؤه فإذا عاد إلى الإسلام لا يجب عليه الإعادة ، وإن ارتد في
أثنائه ثم تاب قبل فوات الموالاة لا يجب عليه الاستئناف ، نعم الأحوط يغسل
بدنه من جهة الرطوبة التي كانت
القرل به ـ بناءاً
على ان الوجوب والاستحباب خلافان ولا اندكاك بينهما كما مر بيانه.
[٦٤٠] ( متصف
بالوجوب ) : ان كان موصلاً الى الصلاة الواجبة وان لم يكن عازماً على ادائها حين الاتيان به.
[٦٤١] ( ولا مانع من
اجتماعهما ) : تقدم الايعاز الى وجهه في فصل الوضوءات المستحبة.
[٦٤٢] ( يجب عليه
الوضوء كذلك ) : مع كون الاضرار بحد يحكم بحرمته ، وحينئذٍ يتعين عليه ما
يحصل به الجمع بين الامتثالين ، وفي الحكم بالبطلان لو اختار الازيد تأمل
ولو لم يكن عن جهل أو نسيان.