عليه حين الكفر [٦٤٣] ، على هذا إذا كان ارتداده بعد غسل
اليسرى وقبل المسح ثم تاب يشكل المسح لنجاسة الرطوبة التي على يديه.
[
٥٧٥ ] مسألة ٣٦ : إذا نهى المولى
عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوّتاً لحقه فتوضأ يشكل الحكم بصحته [٦٤٤]
، وكذا الزوجة إذا كان وضوؤها مفوّتاً لحق الزوج ، والأجير مع منع المستأجر وأمثال ذلك.
[
٥٧٦ ] مسألة ٣٧ : إذا شك في الحدث
بعد الوضوء بنى على بقاء *
الوضوء ، إلاّ إذا كان سبب شكه خروج رطوبة مشتبهة بالبول ولم يكن مستبرئاً ،
فإنه حينئذٍ يبني على أنها بول وأنه محدث ، وإذا شك في الوضوء بعد الحدث
يبني على بقاء الحدث ، والظن الغير المعتبر كالشك في المقامين ، وإن علم
الأمرين وشك في المتأخر منهما بنى على أنه محدث إذا جهل تاريخهما [٦٤٥]
أو جهل تاريخ الوضوء ، وأما إذا جهل تاريخ الحدث وعلم تاريخ الوضوء بنى
على بقائه ، ولا يجري استصحاب الحدث حينئذٍ حتى يعارضه ، لعدم اتصال الشك
باليقين به حتى يحكم ببقائه ، والأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء
وإن كان كذلك إلا أن مقتضى شرطية الوضوء وجوب إحراز ، ولكن الأحوط الوضوء
في هذه الصورة أيضاً.
[
٥٧٧ ] مسألة ٣٨ : من كان مأموراً
بالوضوء من جهة الشك فيه بعد
[٦٤٣] ( التي كانت
عليه حين الكفر ) : لكن الاظهر طهارتها ومنه يظهر حكم ما فرع عليه.
[٦٤٤] ( يشكل الحكم
بصحته ) : الظاهر الصحة فيه وفيما بعده.
(*) ( بنىٰ علىٰ بقاء الوضوء ) : بل توضّأ لتعارض
الاستصحابين كما حقّق في محلّه.
[٦٤٥] ( بنى على انه
محدث اذا جهل تاريخهما ) : بلحاظ ما تشترط الطهارة في صحته أو كماله لا
بلحاظ ما ترتيب على كونه محدثاً من الحكم الالزامي كحرمة مس كتابة القرآن
فانه لا مانع من اجراء اصالة البراءة عنه ، وما ذكرناه يجري في جميع الصور
المذكورة في المتن.