ذهب بعض العلماء إلى
الأول وقال : إنه حينئذ يجب عليه أن يعين أحدها ، وإلا بطل ، لأن التعين
شرط عند تعدد المأمور به ، وذهب بعضهم إلى الثاني وأن التعدد إنما هو في
الأمر أو في جهاته ، وبعضهم إلى أنه يتعدد بالنذر ولا يتعدد بغيره ، وفي
النذر أيضاً لا مطلقاً بل في بعض الصور ، مثلاً إذا نذر أن يتوضأ لقراءة
القرآن
ونذر أيضاً أن يتوضأ لدخول المسجد فحينئذ يتعدد [٦٣٨]
ولا يغني أحدهما عن الآخر ، فإذا لم ينو شيئاً منهما لم يقع امتثال أحدهما
ولا أداؤه ، وإن نوى أحدهما المعين حصل امتثاله وأداؤه ولا يكفي عن الآخر ،
وعلى أي حال وضوؤه صحيح بمعنى حصل امتثاله وأداؤه ولا يكفي عن الآخر ،
وعلى أي حال وضوؤه صحيح بمعنى أنه موجب لرفع الحدث ، وإذا نذر أن يقرأ
القرآن متوضئاً ونذر أيضاً أن يدخل المسجد متوضئاً فلا يتعدد حينئذ ويجزىء
وضوء واحد عنهما وإن لم ينو شيئاً منهما ولم يمتثل أحدهما ، ولو نوى الوضوء
لأحدهما كان امتثالاً بالنسبة إليه وأداء
بالنسبة إلى الآخر وهذا القول قريب.
[
٥٧١ ] مسألة ٣٢ : إذا شرع في الوضوء
قبل دخول الوقت وفي اثنائه دخل لا إشكال في صحته ، وأنه متصف بالوجوب باعتبار ما كان بعد الوقت من أجزائه [٦٣٩]
وبالاستحباب بالنسبة إلى ما كان قبل الوقت ، فلو أراد نية
[٦٣٨] ( أن يتوضأ
لدخول المسجد فحينئذٍ يتعدد ) : ان كان متعلق كل من النذرين التوضي وان كان
متوضئاً كما هو الظاهر فصحة مثل هذا النذر يبتني على استحباب الوضوء
التجديدي مطلقاً وقد عرفت منعه ، وعلى فرض تقييده بعدم كونه متوضئاً فلا
بدّ من الحكم بكفاية وضوء واحد مع عدم الفصل بالناقض ، وعلى فرض تقييده
بالرافع للحدث بمعنى انه لو كان متوضئاً ينقضه ويتوضأ ففي رجحان متعلقه
اشكال.
[٦٣٩]( بعد الوقت
من أجزائه ) : هذا الاختصاص يبتني على ان الوجوب النفسي اذا كان مشروطاً
بشرط على نحو الوجود المقارن لا يمكن ان يمكن الوجوب الغيري مشروطاً به على
نحو الشرط المتأخر والا ـ كما هو الصحيح وعليه يبتني تصوير وجوب المقدمات
المفوتة على المختار ـ فلا وجه له وعليه فتمام الوضوء في الفرض يمكن ان
يتصف بالوجوب الغيري كما ان تمامه يمكن ان يتصف بالاستحباب النفسي ـ على