السادس
: غسل مسلم له بعنوان التطهير وإن لم
يعلم أنه غسله على الوجه الشرعي أن لا ، حملاً لفعله على الصحة.
السابع
: إخبار العدل الواحد عند بعضهم ، لكنه
مشكل [٣٨٩].
[
٣٩٣ ] مسألة ١ : إذا تعارض البينتان
أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا ويحكم ببقاء النجاسة ، وإذا
تعارض البينة مع أحد الطرق المتقدمة ما عدا العلم الوجداني تقدم البينة.
[
٣٩٤ ] مسألة ٢ : إذا علم بنجاسة
شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما الغير المعين أو المعين واشتبه عنده
أو طهّر هو أحدهما ثم اشتبه عليه حكم عليهما بالنجاسة عملاً بالاستصحاب ،
بل يحكم بنجاسة ملاقي كل منهما ، لكن إذا كانا ثوبين وكرر الصلاة فيهما
صحت.
[
٣٩٥ ] مسألة ٣ : إذا شك بعد التطهير
وعلمه بالطهارة في أنه هل أزال العين أم لا أو أنه طهره على الوجه الشرعي أم لا يبني على الطهارة [٣٩٠] إلا أن يرى فيه عين النجاسة ، ولو رأى فيه نجاسة وشك في أنها هي السابقة أو أخرى طارئة بنى على أنها طارئة [٣٩١].
[
٣٩٦ ] مسألة ٤ : إذا علم بنجاسة شيء
وشك في أن لها عيناً أم لا له أن يبني على عدم العين[٣٩٢]
، فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها وإن كان أحوط.
[
٣٩٧ ] مسألة ٥ : الوسواسي يرجع في
التطهير إلى المتعارف ، ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة.
[٣٨٩] ( لكنه مشكل )
: اذا لم يحصل الاطمئنان بصدقه.
[٣٩٠] ( يبني على
الطهارة ) : في الصورة الثانية فقط.
[٣٩١] ( بنى على
انها طارئة ) : لا يبني عليه لانه من الصورة الاولى المتقدمة.
[٣٩٢] ( يبني على
عدم العين ) : الظاهر انه لا وجه له.