responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 121

السادس : غسل مسلم له بعنوان التطهير وإن لم يعلم أنه غسله على الوجه الشرعي أن لا ، حملاً لفعله على الصحة.

السابع : إخبار العدل الواحد عند بعضهم ، لكنه مشكل [٣٨٩].

[ ٣٩٣ ] مسألة ١ : إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا ويحكم ببقاء النجاسة ، وإذا تعارض البينة مع أحد الطرق المتقدمة ما عدا العلم الوجداني تقدم البينة.

[ ٣٩٤ ] مسألة ٢ : إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما الغير المعين أو المعين واشتبه عنده أو طهّر هو أحدهما ثم اشتبه عليه حكم عليهما بالنجاسة عملاً بالاستصحاب ، بل يحكم بنجاسة ملاقي كل منهما ، لكن إذا كانا ثوبين وكرر الصلاة فيهما صحت.

[ ٣٩٥ ] مسألة ٣ : إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنه هل أزال العين أم لا أو أنه طهره على الوجه الشرعي أم لا يبني على الطهارة [٣٩٠] إلا أن يرى فيه عين النجاسة ، ولو رأى فيه نجاسة وشك في أنها هي السابقة أو أخرى طارئة بنى على أنها طارئة [٣٩١].

[ ٣٩٦ ] مسألة ٤ : إذا علم بنجاسة شيء وشك في أن لها عيناً أم لا له أن يبني على عدم العين[٣٩٢] ، فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها وإن كان أحوط.

[ ٣٩٧ ] مسألة ٥ : الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف ، ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة.


[٣٨٩] ( لكنه مشكل ) : اذا لم يحصل الاطمئنان بصدقه.

[٣٩٠] ( يبني على الطهارة ) : في الصورة الثانية فقط.

[٣٩١] ( بنى على انها طارئة ) : لا يبني عليه لانه من الصورة الاولى المتقدمة.

[٣٩٢] ( يبني على عدم العين ) : الظاهر انه لا وجه له.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست