[
٣٩٨ ] مسألة ١ : لا يجوز استعمال
الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة من الأكل والشرب والوضوء والغسل ، بل الأحوط عدم استعمالها [٣٩٣]
في غير ما يشترط فيه فيه الطهارة أيضاً ، وكذا غير الظروف من جلدهما ، بل
وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال ، فإن الأحوط ترك جميع الانتفاعات
منهما ، وأما ميتة مالا نفس له كالسمك ونحوه فحرمة استعمال جلده غير معلوم [٣٩٤]
، وإن كان أحوط ، وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً ، والوضوء والغسل منها العلم باطل [٣٩٥]
مع الانصار بل مطلقاً ، نعم لو صب الماء منها في ظرف مباح فتوضأ أو اغتسل صح ، وإن كان عاصياً من جهة تصرفه في المغصوب.
[
٣٩٩ ] مسألة ٢ : أواني المشركين
وسائر الكفار محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية بشرط أن لا تكون من الجلود ، وإلا فمحكومة بالنجاسة [٣٩٦]
إلا إذا علم تذكية حيوانها أو علم سبق يد مسلم عليها ، وكذا غير الجلود
وغير الظروف مما في أيديهم مما يحتاج إلى التذكية كاللحم والشحم والألية ،
فإنها محكومة بالنجاسة إلا مع العلم بالتذكية أو سبق يد
[٣٩٣] ( بل الاحوط عدم
استعمالها ) : وان كان الاقوى جواز الاستعمال ومطلق الانتفاعات في الظروف وغيرها في غير ما تشترط فيه الطهارة كما مر.